160الدفع خلافا لأبي حنيفة 1بناء على زعمه بطلان الإجارة.
و في المقنعة: و قد جاءت رواية أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعة، و إن كان قتر على نفسه لم يرده، قال: و على الأوّل العمل و هو أفقه 2انتهى.
و يمكن أن يشير به إلى خبر مسمع قال للصادق عليه السلام: أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ؟ فقال: هو له 3. و لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة، و لكن دلالته على ذلك ضعيفة جدا.
و في التذكرة 4و المنتهى 5و التحرير 6و كتب المحقّق 7استحباب الرد ليكون قصده بالحجّ القربة لا العوض. و إن شرطا في العقد الإكمال أو الردّ لزم.
و تبرّع الحي
بحجّ أو عمرة عن ميّت
يبرئ الميّت
لأنّهما ممّا يقبلان النيابة، و لا دليل على الاشتراط بالعوض و غيره. و في خبر عمّار بن عمير، عن الصادق عليه السلام: إنّ رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه و آله فقال: إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، فقال: حجّ عنه، فإنّ ذلك يجزئ عنه 8. و ظاهره التبرّع.
و في التذكرة: إنّه لا يعرف فيه خلافا 9، فلا يتوهّمن عدم الإجزاء من تعلّق الحجّ بالمال فليس إلاّ كالدين يتبرّع الغير أو الدائن بالإجزاء 10، و لا من بعض العبارات الحاكية بالاستنابة أو الاستئجار فهي كآية الوضوء.
و يجب
على النائب
امتثال الشرط
بمعنى توقّف براءة ذمته و استحقاقه المسمّى كاملا على امتثاله
و إن كان طريقا مع
تعلّق
الغرض