133
و لا يشترط
عندنا
إذن الزوج في الواجب
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. و سأل زرارة أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ، قال: تحج و إن لم يأذن لها 1.
و قال لابن مسلم في الصحيح: لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام 2. و قال الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: تحجّ و إن رغم أنفه 3.
و لمعاوية بن وهب: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام و لا كرامة، لتحجّ إن شاءت 4.
و عن الشافعي اشتراط إذنه 5.
و في حكم الزوجة المطلقة رجعيّة
لكونها في حكم الزوجة، و لحرمة خروجها من منزلها في العدّة، و نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: لا تحجّ المطلقة في عدّتها 6. و لمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها:
و إن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها 7.
لا
المطلقة
بائنة
و إن كانت معتدّة؛ لانقطاع عصمة الزوجيّة، و اختصاص النهي عن الخروج بالرجعيّة. و كذا المتوفّى عنها زوجها، خلافا لأحمد 8، و قال الصادق عليه السلام في خبر أبي هلال فيها: تخرج إلى الحجّ و العمرة، و لا تخرج التي تطلّق، لأنّ اللّه تعالى يقول «وَ لاٰ يَخْرُجْنَ» إلاّ أن تكون طلّقت في سفر 9. و لداود بن الحصين: حجّ و إن كانت في عدّتها 10.