132
ه: المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته
بعد استبصاره واجبا
للأصل و الأخبار 1، و صحّة أفعاله و نيّاته لصحة القربة منه،
إلاّ أن يخلّ بركن
عندنا كما في المعتبر 2و المنتهى 3و التحرير 4و الدروس 5، فإنّه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة، لخروج وقتها.
و لا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده؛ لإطلاق الأخبار المنصرف إليه ظاهرا،
بل يستحب
الإعادة إن لم يخل بركن للأخبار 6خلافا للقاضي 7و أبي علي فأوجباها 8، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ، و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ 9.
و لأنّ إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانيّ كتب إلى أبي جعفر عليه السلام إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحجّ، فكتب إليه: أعد حجّك 10. و يحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما، و اختصاص الأوّل بالناصب، و هو كافر، و احتمال 11الثاني الإخلال بركن.
و: ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا
بدون إذن الزوج و المولى
و إن صحباهما فيه، و تقدّم.