112الجمهور 1، و أشار به إلى خلاف أحمد في رواية 2في السعة و أمن الطريق.
و يشتمل على أربعة مباحث:
الأوّل: الصحة و القوّة
فلا يجب على المريض
أو الضعيف لكبر أو غيره
المتضرر
شديدا كما في المنتهى 3
بالركوب و السفر
و إن أمكنه المشي، فإن تضرّر بالركوب رأسا سقط رأسا، و إن لم يتضرّر بالمحمل و الكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعة لذلك، فإن لم يستطع سقط، و السقوط لذلك كأنّه إجماعي كما في المنتهى 4، و في المعتبر: اتفاق العلماء عليه 5.
و يدلّ عليه انتفاء العسر و الحرج في الدين، و ينبّه عليه نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ذريح: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا 6.
و لو لم يتضرّر
ضررا شديدا
وجب
اتفاقا للعمومات، و أمّا الضرر اليسير فلا يخلو المسافر منه غالبا.
و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم
كما في السرائر 7و الجامع 8و ظاهر المقنعة 9، كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل، و ما مرّ من الخبرين الناصّين على دخول الصحة في الاستطاعة.
و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام في قوله عز و جل: