467التّصدّق بشيء عن كلّ شعرة منه و بالتّصدق بدرهم و بالتّصدّق بثلاث شياه لا وجه له و أقسام الحلق و إن اشتركت في التّحريم و سببيّة الكفّارة أكثرها أكثر وردا؟ ؟ ؟ و لو نسي فذكر في أثناء الحلق قطعه و إلاّ كفّر و إن أخذ الحلاق أجرة حرمت عليه و وجب ردّها مع جهل المعطي بعدم الاستحقاق و مع علمه أو علمهما لا رجوع مع التّلف و يرجع مع بقاء العين و مع جهلهما و جهل المفتي يثبت الرّجوع مع تلف العين و بقائها في وجه و ليس للمحرم و لا للمحلّ مباشرة المحرم بعمل يحرم عليه و لا حمله عليه فإن فعلا عصيانا و لا كفّارة أذن لهما أو لا و لو أذن لهما وجب عليه التّكفير و للمحرم أن يعمل على المحلّ عملا يحرم على المحرم فيجوز للمحرم أن يلحق شعر المحلّ و لا يجوز لأحد أن يجبر غيره على ترك واجب أو فعل حرام و إن لم يكن معصية في حقّ المجبور و لا ذلك ينكر في حقه و يجري مثل ذلك في الجبر على ترك المستحبّ و فعل المكروه ما لم يصدق عليه اسم اللّبس في المخيط لا كفّارة فيه قيل و التّوشيح ليس من اللبس فلا كفّارة فيه و الأقوى خلافه و المدار كما تقدّم على صدق اللبس عرفا و مع الشّكّ فيه يجب السّؤال عنه فإن تعمّد استعلامه جاز على إشكال و لو صدق عليه الاسم في إقليم دون إقليم أو في لغة دون أخرى لحق كلاّ حكمه و يحتمل ترجيح المنع و ترجيح المدار
>المقام الخامس<في بيان الضّوابط المستفادة من الأخبار
و هي أمور منها أنّ كلّ محرم أكل أو لبس ما ليس له أكله أو لبسه متعمّدا فعليه دم شاة و منها أنّ كلّ ما فيه على المحرم في الحلّ الفداء على المحلّ في الحرم فيه القيمة و منها أنّه إذا اجتمعت صفة الإحراميّة و الحرميّة تضاعفت الكفّارة إلاّ أن يبلغ البدنة و منها أنّ فداء المملوك و إن زاد على القيمة لصاحبه و فداء غيره للصّدقة و منها أنّ كلّ من وجبت عليه شاة في كفّارة الصّيد فعجز عنها فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحجّ و في العمرة على إشكال و منها أنّ كلّ ما أتى به المكلّف من المحرمات بجهالة أو غفلة أو خطاء أو نسيان فلا شيء عليه إلاّ فيما يتعلّق بالصّيد و منها أنّ كلّ ما كان له مقدّر في القيمة قيمة يعتدّ به يؤخذ بها و إن خالفت القيمة السّوقيّة و منها أنّ الكفّارة تتكرر بتكرّر القتل عمدا لا سهوا و لا جهلا و لا نسيانا على إشكال و منها أنّه لو قتل أو جرح صيدا و لم يعلم ما هو أو كان عالما فنسيه فإن دار بين ما له قدر مشترك في جزائه أتى بالقدر المشترك و إلاّ سقط مع الاشتراك بين الجميع و اختصاصه بالبعض على إشكال للحصر و الأخير أشدّ إشكالا و منها أنّه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه وجب عليه العمل بشهادتهما من غير حاجة إلى حكم المجتهد و في العمل بخبر العدل الواحد منفردا أو مع عدلين من النّساء إشكال و كذا الحكم في مسألة التّقويم و منها أنّه لو قتل غير مستقرّ الحياة كالمذبوح و المنحور و نحوهما قبل خروج الرّوح و كان مؤثّرا في سرعة الأجل قوي جري الحكم فيه و يحتمل عدم ترتّب شيء فيه و في الجرح و العيب و منها أنّه لو ذبحه فسلب أو أخذه السّبع قبل التصدّق فإن كان مفرطا ضمن و إلاّ فلا ضمان على الأقوى و منها أنّه لو تصدّق به فخرج أحد الصّدقة غير قابل لكفر و غيره و لم يكن مقصّرا فلا ضمان و إلاّ ضمن و منها أنّه لو تعلّق الضّمان به قبل الذّبح و النّحر لزم البدل و لو تعلّق بعده احتمل ذلك و ضمان اللّحم و القيمة و منها أنّه يعتبر النّيّة في الكفّارات إذا كانت من العبادات كالصّيام و في الفداء و الإطعام يحتمل وجهان أقواهما الاعتبار و منها أنّه يعتبر في شهود التّقويم و التّعديل بعد العدالة باقي الشّروط من عدم الاتّهام و باقي الأحكام و في عدولهم عن الشّهادة و خروجهم عن العدالة و ظهور تزويرهم قبل العمل أو التّلف في البعض أو الكلّ و نحو ذلك و منها أنّ قتل المشكوك في جناية و كسر المشكوك في فساده يلحق بقتل الحيّ و الصّحيح و كسر المشكوك في تصوّر الفرج يلحق بكسر المعلوم عند التّصوّر فيه و في وجوب الاستعلام مع جهل الحال إشكال و منها أنّه إذا كان بعض الصّيد و الصّائد في الحرم و إن قلّ كان كما إذا كان التّمام فيه و منها أنّ الكفّارات مع التّوسعة إلاّ ما قام دليل على خلافه و في أنّها رافعة للإثم باعثة على العفو بنفسها أو هي مجرّد تكليف أو الرّافع التّوبة أو الرّافع هما معا مع تقدّم التّوبة أو تأخرها أو مطلقا وجوه و منها أنّ كلّ ما حرم من المحرّمات فإنّما يحرم بعد انعقاد التّلبية و الإتيان بها لها بتمامها و لا بأس بها فيما حرمه الإحرام بالإتيان بها في أثنائها و منها أنّه لا يجري تسليمها قبل تحقّق سببها كغيرها من العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يقم فيه دليل على الجواز فإن فعل ذلك عالما بعدم الجواز أو مع عدم علم الآخذ بالمنع و حصل التّلف فلا ضمان و مع البقاء يرد الآخذ ما أخذ مع توافقهما على ذلك و مع الاختلاف يرجع الأمر إلى حكم الدّعوى و الإنكار و منها أنّه يتحقّق العجز عن الكفّارة مع وجود ما لا يضرّ فقده بالحال من مستثنيات الدّيون على إشكال و منها أنّه إذا استندت الجناية إلى سبب و مباشر ضمن المباشر إلاّ مع قوّة السّبب و ضعفه و منها أنّه إذا التجأ المكلّف إلى فعل إحدى المحرّمات على المحرم و هو محرم أو إلى فعل بعض محرمات الإحرام محلاّ أو محرما قدّم الأضعف تحريما على الأشدّ و في الدّوران بين الجناية حال الإحرام و بينها محلاّ في الحرم يرجّح جانب الحرم على إشكال و منها أنّه لو كان مع المحرم صيد مملوك زال ملكه و لا يضمن أخذه قهرا منه أو بتلفه أو خارجه أو بعينه و يعتبر شيئا و منها أنّه لو أحرم و قد باع صيدا له فيه خيار لم يجز ردّه و إن جاز فسخه و منها أنه يجوز التّوكيل في التّكفير و في التّبرّع فيه و صحّة الإجازة في الفضولي إشكال و لا يجوز شيء من الأقسام الثّلاثة فيما كان من العبادة بالمعنى الأخصّ كالصّيام عن الحيّ و منها أن نقل الفداء و غيره من الكفّارات الماليّة في غير ما عيّن الشّارع له محلاّ من محلّ إلى محلّ آخر مع عدم التّأخير المدخل في مصاديق الإهمال كغيره من العبادات الماليّة إشكال و منها أنّه يعزّر فاعل شيء من المحرّمات بنظر الحاكم و يختلف مقدار ضربه باختلاف مقدار ديته و منها أنّ من يضمن إرسال فحولة الإبل أو الغنم أو البقر له الإرسال في نواحي مكّة فيوكل عليها وكيلا من أهلها ثمّ يذهب إلى أهله إن كان بعيدا