468و له عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريّا ثمّ يرسله إلى المحلّ المعدّ للذبح أو النّحر فيه مع الأمن عليه و مع التّعذّر يحتمل السّقوط و يحتمل الرّجوع إلى القيمة إن لم يكن له بدل يعزّر و ما له بدل يعرف كالنّعام و بيضه و الدّرّاج و شبهه و بيضه يرجع إلى بدله و منها أنّه لو صاد الكافر الأصلي صيدا فضلا عن بعض عوقب فوق ما يستحقّ من العقاب و إذا أسلم لم يلزمه كفّارة و لو فعل المخالف ذلك و أدّى كفّارة على وفق مذهبه فإن كانت عبادة و أدّاها و رجع عن خلافه مضت كفّارته و إن كانت مالا و أدّاها إلى المستحقّين من الإماميّة لجواز ذلك في مذهبه فكذلك و إلا وجبت عليه إعادتها لأنّه وضعها في غير محلّها و منها أنّه لا يجب الفور في الكفّارات إلاّ إذا قلنا بتوقّف العفو عليها إلاّ فيما يعطى على فوريّته أو كان بدل فوريّ و إذا تكثّرت عليه الكفّارات و لم يمكنه الجمع قدّم الأشدّ على الأضعف و لا يجب ترتيبها على نحو ترتيب أسبابها و لا ما قضى مسبّبه سببه بالفوريّة و منها أنّه يجوز التّصدّق بالكفّارات كغيرها من الصّدقات ما عدا الزّكاة من غير هاشميّ على هاشميّ و يشترط الإسلام و الإيمان و الفقر في القابل لها و لا يشترط العدالة فيجوز إعطاؤها للفاسق إن لم يكن في منعها عنه منع و منها في الاستمتاع بالنّساء و ما في حكمه فمن جامع زوجته دواما أو متعة حرّة أو أمة حرّا أو عبدا أنزل أو لا قبلا أو دبرا غيب الحشفة أو لا حيّ أو ميّت من نوع الإنسان و في باقي أقسام الحيوان لا يجري و إن نزلت العصيان فهو من استمناء أو غيره ذاكرا للإحرام عالما بالتّحريم قبل الوقوف بالمشعر و إن وقف بعرفة فسد حجّه و وجب إتمامه ندبا كان أو واجبا و الحجّ من قابل و بدنة و في تسرية الحكم إلى أمته و إلى الأجنبيّة و إلى اللّواط إشكال و لو حصل له الشّك في الإدخال فليس عليه شيء و لو أدخله ملفوفا برقيق كان كما إذا كان مكشوفا و كذا مع اللّف بالكثيف و لو أدخله موضوعا في حرق عن المنصوص إن لم يكن فيه استمناء و نحوه قام فيه وجهان و عنى الحكم و عن البالغ و مع الضّمير و مع الطّفوليّة إشكال و يتولى الحكم حيث يتعلّق الولي و إذا فقد عدول المسلمين و لو جامع زوجته أو أمته أو أجنبيّة أو غلاما في حجّ واجب إسلامي أو مندوب مع العمد و العلم بعد الوقوف المنحريّ في المشعر و لو في المشعر في اللّيل مع الاضطرار فلا يجب القضاء و تجب البدنة و إن كان قبل التّحلّل أو كان قد طاف من طواف النّساء ثلاثة أشواط أو أقلّ و لم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين و إن كان قبل وقوف المشعر و عرفة و إن كانت الزّوجة محترمة مطاوعة فعليها أيضا بدنة و إتمام حجّها الفاسد و القضاء و في لزوم بدل البدنة هنا كما في النّعامة إشكال و الأقوى عدم لزوم البدل و إنّما يجب العزم و الاستغفار و القول بلزوم بقرة عند تعذّر البدنة ثمّ بسبع شياه مع تعذّر البقرة ثم قيمة البدنة دراهم أو طعاما يتصدّق به فإن لم يجد صام عن كلّ مدّ يوما غير خال عن القوّة و أمّا القول بأنّه مع العجز عن البدنة يلزم إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ و مع العجز يصوم ثمانية عشر يوما و القول بأنّ من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجدها كان عليه سبع شياه و القول بمثل ذلك مع إضافة أنّ من لم يقدر يصوم ثمانية عشر يوما بمكّة و في منزله و القول بأنّ العاجز عن البدنة يقومها و يفض القيمة إلى البرّ و يصنع ما مرّ في النّعامة بعيد و لو أكرهها لم يفسد حجّها و وجبت عليه بدنة ثانية و يجري فيها ما يجري على بدنته و إن أكرهته لزمها الكفّارتان و لو كانت مكرهة قبل الإدخال ثمّ تلذّذت فرضيت من غير إدخال جديد لم يلزمها شيء على إشكال و لو دخل عن اختيار قبل الإحرام فأحرما قبل الإخراج فالأقوى تسرية حكم انحدرت إلى الدّوام و لو استمنى بيده أو غيرها من غير جماع بمماسة حلال أو حرام قبل المشعر على نحو ما مرّ لزمته البدنة خاصّة و الأحوط إلحاقه بالجماع في وجوب القضاء أيضا و لو عبث بذكره قبل الإحرام خاصة حتّى حصل بخروج المني الاستعداد التّام فخرج بعد الإحرام لم يبعد إجراء الحكم و لو تحرّك من محلّه حال الإحرام ثمّ حبسه حتّى أحلّ فلم يخرج إلاّ بعد الإحلال لم يلزمه شيء و عليهما أن يفترقا بأن لا يجتمع أحدهما مع الآخر بدون ثالث عاقل فوجود المجنون أو الطّفل قبل التّميز معهما لا يقضي بالافتراق على الأقوى مع وقوع الجماع باختيار منهما إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك و لو سلكا طريقا لا يبلغهما إلى موضع الخطيئة فلا افتراق و الأقوى لزوم الافتراق في الأداء أيضا من لم يبلغ الهدي محلّه أو حتّى يقضيا المناسك و يعودا إلى موضع الخطيئة أو حتّى يبلغا مكة و موضع الخطيئة أو حتى يحلاّ أو حتّى ينفر النّاس و يرجعا إلى مكان الخطيئة و إن رجعا على آخر فلا افتراق أو لزوم الافتراق في الأداء إلى محلّ الخطيئة و إن أحلاّ قبله و في القضاء إلى بلوغ الهدي محلّه و القول بالتّخيير غير بعيد و بمعنى الفراق؟ ؟ ؟ من الافتراق ما لم يكن في عدّة رجعيّة و لو خرج عن القابليّة عوض أو عرض كقطع آلته أو بعض في موجبها لم يتغيّر الحكم و المدار في موضع الخطيئة على القضاء فلو كان على جبل فقلع بقي الحكم و لو جهل موضع الخطيئة و دار بين محصور لزم اجتناب الجميع و في غير المحصور يسقط الحكم و لو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم في العامّ الأوّل و هكذا و لا يلزمه سوى حجّ واحد صحيح و لو تكرّر الجماع في الفاسد أو قضائه لم يتكرّر القضاء و تكرّرت البدنة على تأمّل في الأخير و إن تكرّر الإثم من غير فرق بين أن يكون في نساء متعدّدة أو امرأة واحدة من جهة واحدة أو متعدّدة و لو بان له بعد الإثبات عقد لقضاء صحّة الحجّ السّابق لم يتغيّر الحكم المذكور و لو جامع المحلّ عامدا عالما أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام إن كان موسرا و إن أمرها و هو معسر ففي رواية أنّ عليه شاة أو صياما و في بعضها إضافة أو صدقة و قيل إن لم يقدر على بدنة كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام و عليها مع المطاوعة الإتمام و الحجّ من قابل و الصّوم ستّين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة إن قلنا بالبدل للبدنة هنا و إلاّ توقّع العتق و المكنة و في