469تسرية الحكم إلى المبعّضة أو المشتركة إشكال و لو أدخل فيها مملوكة ثمّ أعتقها و فرجه في فرجها فإن أخرج من حينه لم يتغيّر الحكم و إن أبقاه و تزوّجها و أخرجه من بعد أصيب حكم الزّوجة إلى حكم الأمة مع التّمهّل بعد العقد و إلاّ فالأقوى الاقتصار على حكم الأمة و في المسألة إشكال و لو جامع المحلّ زوجته تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعة و لا شيء عليه و لو أكرهها فعليه بدنة فيحملها عنها على إشكال و لو أكرهها بداية ثمّ رضيت بالاستدامة و لو كان يمكنها التّخلّص ألحقت بالمختارة فيلزم كلّ واحد منهما كفّارة و لو أبت بعد الرّضا و استمرّ غيره أو جعل الخيار إليها أولا ثمّ فسّرها احتمل التّعدد و لو كان الغلام حرّا أو مملوكا محرما و هو محلّ أو محرم و طاوع أو أكرهه ففي إلحاق الأحكام من الكفّارة و الافتراق و نحوهما إشكال و يضعّف ذلك في المبعّض الحرّ و يتحقّق الجبر بالخوف على نفس مؤمن محترمة من قتل أو جرح لا يتحمّل ضرره و مع الخوف على نفوس محترمة غير مؤمنة و الأعراض و الأموال لا جبر على إشكال و لو جامع المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزّيارة و هو طواف الحجّ كفر ببدنة فإن عجز فبقرة أو شاة و الأحوط التّرتيب بين البقرة و الشّاة و لا فرق بين أن يكون الجماع قبل الدّخول في الطّواف أو بعده قبل بلوغ النّصف أو بعده و إن طاوع الموطوء محرما الواطي كان حكمه حكمه و في حكم تحمّل الجابر منهما كفّارتين أصليّة و تحمليّة و تحمّل المحلّ الجابر منهما للمحرم كفّارة المحرم إشكال و إذا وقع الجماع بعد الوقوفين مكرّرا تكرّرت الكفّارة و لو استمنى بعد الوقوفين لمحلّل أو محرم لم يجر عليه الحكم على إشكال و يتحقّق التّكرار بتكرّر الإدخال و الإخراج و طول المكث لا يقضي به و لو جامع بعد طواف الحجّ قبل طواف النّساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط منه أو أقلّ فبدنة و إن كان بعد خمسة أشواط فلا شيء و أتمّ طوافه و فيما بينهما يلحق بغير المنصوص و يجري الحكم في المحرم فاعلا أو مفعولا مع اختيار الطرفين و مع الجبر من أحدهما يحتمل لزوم الكفّارتين على الجابر و لو كان الجابر محلاّ جرى فيه الكلام و مضى الكلام في تحقيق معنى الجبر و المعتبر في الأشواط عامها و لا اعتبار بما ينقص و لو يسيرا إذ المدار في الأحكام الشّرعيّة على الحقائق اللّغويّة لا على المسامحات العرفيّة ثمّ بلوغ العدد إنّما يعتبر حيث يكون عن علم أو مظنّة شرعيّة و مع الشّكّ يلحقه حكم الشّكّ و لو جامع في إحرام العمرة المفردة و المتمتّع بها على إشكال قبل السّعي عالما عامدا بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة و يستحب أن يكون قضاؤها في الشّهر الدّاخل و أما المتمتّع بها فيحتمل فساد الحجّ بفسادها و وجوب طواف النّساء لها لأنّها بعد الفساد غير قابلة لأن يتمتّع بها فتكون كالمفردة و في جري أحكام الزّوجة في الأجنبيّات و الإماء المستباحة بالملك و اللّواط و الاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدّم نظيره و في حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع من الطّواف في الرّجوع إلى الحجّ المفرد فيلحق بالحج الفاسد أو تبقى على أحوالها و يجري مثل ذلك في الحجّ الفاسد إذا اتّفق انقلابه إلى العمرة و لو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا فأمنى فبدنة إن كان موسرا و بقرة إن كان متوسّطا و شاة إن كان معسرا و لو زعم أنّها أهله فنظر إليها كان نظره كالنّظر إلى أهله و لو انعكس الأمر فلا كفّارة و إن عصى بفعله و المدار على خروج المني من المحلّ المعتاد على نحو ما بيّن في موجب غسل الجنابة و لو كان من عادته الإمناء فكالاستمتاء و المراد من الشّهوة الشّهوة المعتدّ بها و لو كان النّظر إلى أهله فأمنى فلا شيء عليه إلاّ أن يكون بشهوة يعتدّ بها و لو قبّل أهله بغير شهوة فشاة و مع الشّهوة جزور من غير فرق بين الإمناء و عدمه على إشكال و على المرأة لو فعلت فعليها ما عليه و لو قبّل من وراء حجاب لم يكن مقبلا و الظّاهر أنّ الحكم في غير الوجه من الأعضاء و في جري الحكم في البقر إشكال و لو قبّلته هي جرى الحكم عليها و في تسرية الحكم إلى تقبيل الأمة و الأجنبيّة و المرد وجه و في إلحاق البعض بأسنانه و القطع بلسانه بالتّقبيل وجه و لا فرق في هذا المقام بين الابتداء و الاستدامة و لو استمع من مجامع أو استمع كلام امرأة فأمنى من غير نظر إليها فلا شيء إلاّ أن يكون معتادا للإمناء بذلك و كذا لو أخطرها بخياله و فكره و إن عصى بالاستماع للكلام أو الجماع أو الفكر و لو نظر و استمع و قبّل و كان كلّ واحد من هذه الأعمال قابلا للاستقلال في سبب الإمناء تعلق الحكم بالثّلاثة و فيما إذا استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهل و الأفعل مع احتياط الآخر و لو أمنى عن ملاعبة فجزور و كذا عليها مع المطاوعة و في التّحمّل مع الجبر وجه و لو اختصّت الملاعبة بأحدهما و رضا الآخر جرى الحكم عليهما و لو كان أحدهما مجبورا فعلى الجابر جزوران في وجه و لو كانت الملاعبة بين أجنبيّين أو بين غلامين أو امرأتين سرى الحكم في وجه و لو كان الجابر بخلاف المجبور محرما قام احتمال التّحمّل و يجيء الكلام في حبس المنيّ في هذا المقام و فيما تقدّم بغير ما تقدّم و لو اشتبه المني بغيره فلم يعلم خروجه حكم بعدمه و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها فعلى كلّ واحد منهما بدنة مع العلم و العمد و إن كان الدّخول بعد الإحلال و كذا لو كان العاقد محلاّ و كذا لو عقدت لمثلها على رجل محلّة كانت أو محرمة و لو جبرهما جابر احتمل تحمّل الكفّارتين عليه و لو جبرها دونه أو بالعكس تحمّل كفّارة واحدة و إن كان محلاّ و لا فرق بين عقد الدّوام و المتعة و في إلحاق صيغة التّحليل وجه و في إلحاق الإجارة بالعقد بعد عقد الفضولي وجه و لو عقد على أكثر من واحدة احتمل التّعدّد بتعدّدهنّ و لو تعدّدوا على واحدة لنسيان احتمل ذلك و لو أفسد المتطوّع حجّه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف ثمّ أحصر فيه كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار و يكفيه قضاء واحدة في سنة أو في القابل و لو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصّة لا قضاء آخر سواء كان التّكرار في مجلس واحد أو متعدّد كفّر عن الأوّل أو لا و الظّاهر أنّ الفرض للفاسدة و القضاء عقوبة و