466كاذبا بدنة إن لم يتخلّل التّكفير و في الاثنين كاذبا و في الواحدة شاة و المراد بالكذب خبر مخالف للواقع لا مخالف لاعتقاد و لا مخالفتهما معا و إطلاق الكذب على الجدل مع أنّه عبارة عن قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و هو من الإنشاء لأنّ المراد كذب متعلّقه و رجوع مضمونه إلى الكذب و المراد بالسّلب سلب إحدى الصّيغتين لا كليهما و لو أتى ببعض الصّيد محرما مثل لبنات الآجر؟ ؟ ؟ مثلا إن جاز فلا جدال و في قلع الضّرس شاة و القول فيه بأنّ فيه مدّا من طعام ضعيف و لا فرق بين أن يقلعه أو يأذن لغيره في قلعه من غير فرق بين أن يكون ثانية و لو قلع ضرسا فانقلع آخر معه لزمته كفارة و لو كان الضّرس زائدا كان كغيره و لو قلعه قبل الإحرام لزمته الكفّارة بخلاف العكس و لو كان مؤذيا لم يتغيّر حكمه و الأضراس متساوية صغيرها و كبيرها قويّها و ضعيفها صحيحها و مكسورها و لو كسره و لم يقلعه لم يجر عليه الحكم و لو كان مكسورا فقلع بقيّته دخل في حكم القلع و في قلع الشّجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة و إن كان محلاّ و في قلع الصّغيرة شاة و في أبعاضها القيمة قيل و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه و لو قلع منه شجرة فغرسها في مكان آخر وجبت عليه إعادتها إلى الحرم و في وجوب غرسها في محلّها و الاكتفاء بالغرس في أيّ مكان شاء من الحرم وجهان أقواها الأوّل و لو أعادها و جفّت فلم يؤثّر الغرس فيها ضمنها و لو غرسها فنبتت فلا كفّارة و يجوز تخلية الإبل و سائر البهائم لترعى شجر الحرم و حشيشه و في إلحاق ما كان أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ وجه قوي و إجراء الحلّ إلى العكس غير بعيد و لا سيّما مع كثرة الأغصان في الحرم و يلحق بذلك ما كان أصلها بعضه في الحرم و بعضه خارج في وجه قويّ و كلّ ما فيه لفظ العجز الباعث على النّقل إلى مرتبة أخرى لا يراد به مطلق الفقر و إنّما المدار فيه على حصول الضّرر بالدّفع و في إخراج مستثنيات الدّيون مع عدم الاضطرار إشكال و لو حصل العجز عن البعض احتمل لزوم النّقل فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعض و يحتمل التّوزيع إن أمكن التّبعيض في البدل و لو عجز فقدر بعد العجز فإن كانت قدرته بعد إتمام المرتبة الثّانية مضى عمله و لا شيء و إن عادت في الأثناء و لم يمكن التّوزيع فكذلك و في غيره بحث و لا كفّارة على الجاهل و النّاسي و المجنون و الصّبي في شيء منها مع إحدى الصّفتين الإحراميّة و الحرميّة إلاّ الصّيد فلا بدّ من الكفّارة عليهم فيه و إن تعلّق الوجوب فيه مختلفا فمنه ما يتعلّق بالفاعل و منه ما يتعلّق بالوليّ في ماله و منه ما يتعلّق به في مال المولى عليه و لو صدرت الجناية حين النّقص فمات بعد الكمال أو بالعكس فالمدار على المصدر و يستوي جاهل الموضوع في العذر و جاهل الحكم غير أنّ جاهل الحكم مع حضور الشّبهة بباله عاص و جاهل الموضوع لا إثم عليه إلاّ مع الاشتباه بالمحصور و لو اشترك من يضمن و من لا يضمن في جناية لحق كلّ واحد حكمه و لزم ضمان الجميع على الضّامن و لو تعدّدت الكفّارة مختلفة كالصّيد و الوطي و الطّيب و اللّبس تعدّدت كفّاراتها اتّحد الوقت أو اختلف كفرض السّابق أو لا و لو تكرّر السّبب الواحد فإن تقدّم التّكفير تعدّدت فإن كانت ممّا يضمن بالمثل أو القيمة تعدّدت في مجلس واحد أو متعدّد و إلاّ فإن كان ممّا لا يفصل الشّرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد و المتعدّد كالوطي تعدّدت و إن تكرّر ما يفرق فيه الشّرع في صدق الوحدة و التّعدّد عليه بين الوصل و الفصل تكرّرت مع الفصل الزّماني كالحلق و القلم و نحوهما و لو شكّ في العدد بنى على النّاقص و الأوفق بالاحتياط الإتيان منها حتى يطمئن بفراغ الذّمّة و لو أتى بالكفّارات و علم فساد واحدة لا على التّعيين أعاد الجميع و لو اختلف الجنس و لم يتمكّن من الجميع قدّم الأهم فالأهمّ و يتحقّق تكرار السّبب فيما يستمرّ كاللّبس و الطّيب و النّقص و التّحديد و مع الاستمرار لا تكرار و إن استمرّ الورد باستمرار و يتحقّق في الأكل بتكرار الإدخال في الفمّ فلو أدخل شيئا فشيئا احتسب أكلا واحدا إلاّ مع الفصل الطّويل ففيه إشكال و يتعدد الوطي بتعدّد الإيلاج فلو أولج و استمرّ عدّ إيلاجا واحدا و لو أخرج بعضا منه ثمّ أدخله مكرّرا كان مكرّرا بتعدّد الاستمناء بتعدّد الخروج مع تعدّد السّبب و تعدّد الخروج مع وحدة السّبب لا يقضي بالتّكرار و المدار في الجميع على العرف و كلّ محرم أكل أو لبس ما لا يحلّ له أكله و لبسه فعليه شاة و يتحقّق الأكل بالابتلاع فلو أدخل في فمه محلاّ و ابتلع محرما كفّر و بالعكس لا كفّارة و لو أكل شيئا من لحم الصّيد محلاّ فبقي في أسنانه أو بعض أطراف فيه أجزاء صغار إلى حين إحرام فابتلعها محرما فإن بلغت إلى حيث لا يسمّى ابتلاعها أكلا فلا بأس و الأحوط التّرك و المدار في اللّبس على ما يسمّى لباسا فلا بأس بالغطاء و الوطاء و الحمل و الملتصق من غير أن يدخل دخول الأبعاض فيه و يكره الصّعود عند العطّار المباشر للطّيب و عند المتطيّب إذا قصد الجلوس و لم يشمه و لا فدية عليه و يجب على الجالس التّباعد عمّن عنده من الطّيب حذرا من أن يمسّ ثيابه و لا بأس بمسّ الزّعفران عنده و الخلوق و الأحوط التجنّب و لو اكتسبت من طيبه وجب نزعها و غسلها أو تركها تذهب ريحها و تكره أيضا الوقوف عنده إلاّ بمقدار الحاجة و يقوى تسريته إلى كلّ مكان فيه طيب و ربّما يقال بأنّ المظنّة كافية في ثبوت الكراهة و لو كانت صولة روائح نتنة يغلب رائحة الطّيب فالظّاهر ارتفاع الكراهة و كلّما كثر عطر العطّار أو كانت الرّائحة أشدّ اشتدّت الكراهة و يجوز للمحرم شراء الطّيب و الخيط و الجواري و تملكها كسائر التّملّكات و إن قصد الانتفاع بها بعد الإحلال و لو قصد الانتفاع بها حال الإحرام و كان شراؤها لذلك عصى و بطل العقد في وجه قوي و إن باعها البائع لذلك أو بشرطه و قصد المشتري الانتفاع بالوجه الحلال عصى البائع و فسد العقد أيضا و مع العلم و الخلوّ عن الشّرطية و الغلبة في ترتّب العصيان و الفساد إشكال و لو شكّ فيما أراده المشتري أو ظنّ إرادته الحرام فليس فيه بأس و يستحبّ تركه و يعتبر في الحلق مسمّاه و لا تحديد بنصف؟ ؟ ؟ الرأس أو ربعه أو بما يميط عنه الأذى أو بأربع شعرات أو ثلاث كلما تبنى؟ ؟ ؟ بالتامّة و لو كان أقلّ تصدّق بشيء و القول بعدم