465المحرم شخصا آخر مولى عليه أو لا فالظّاهر وجوب الكفّارة على الجابر و لو أمر من في الحرم شخصا في الحلّ على قتل صيد في الحلّ استحق المؤاخذة و في لزوم الكفّارة إشكال
>المقام الرّابع<في باقي المحظورات
في لبس المخيط و الخفّ أو الشّمشك و شبهه دم شاة مع العلم و إن كان مضطرّا و إن انتفى التّحريم معه و استثناء السّراويل لا وجه له و لو دار أمره بين الملابس لجزء على أحدهما أو لضرب الجزء و الرّد لزم الاقتصار على ما يندفع به الضّرورة و تقديم الضّيق على الواسع و الأكثر خياطة على غيره و في تقديم الدّثار على الشّعار و الأقرب لمماسته الدّلك ابتداء و استدامة مباشرة أو بالواسطة على غيره وجه ضعيف و في استعمال الطّيب أكلا أصالة أو إداما و بخورا و اطلاء و شمّا و علوقا و مسّا و احتقانا و اكتحالا و سعوطا و تقطيرا و في الملبوس و المفروش و الموطوء و لو بفعله و الوسادة و نحوها حيث يشمّ الطّيب منها دم شاة و لا بأس بخلوق الكعبة و العنبر و إن كان فيه زعفران و خلوق الكعبة و قبر النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الكلام فيها قد مرّ و في استعمال الدّهن المشتمل على الطّيب شاة في الاختيار و الاضطرار ظاهرا كان أو باطنا كالسّعوط و الحقنة ابتداء و استدامة و في الادهان بما ليس فيه طيب يقوى ذلك أيضا و إذا وضع و استمرّ فواحد و إذا تعدّد بعد الإزالة فمتعدد و إذا مزج أنواعا من الطّيب فوضعها مجتمعة كانت بحكم الطّيب الواحد و لو وضع في أماكن متعدّدة دفعة واحدة جرى عليه حكمه و إن كانت متغايرة كالثّوب و البدن و الظّاهر أنّ اشتداد الواجبة باعثة على شدّة التّحريم و كذا الكثيرة ففي صورة التّعارض يقدم الخفيف و في قلم كل ظفر من يد أو رجل كفّ من طعام و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد من دون تحليل يكفّر دم شاة و بعض الظّفر ككلّه إذ لا يعقل قصّ تمام الظّفر و في زيادة اليد و الرّجل إصبعا أو أكثر أو نقصانهما كذلك إشكال و الأقوى جري الحكم فيهما و لو قلم يديه في مجلس و رجليه في آخر فدمان و على المفتي بالقلم محرما أو لا مجتهدا أو لا لو قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة و الحكم في الشّخص على حقو واحد مع الحكم بالوحدة محل بحث و في إلحاق مطلق الإزالة لا سيّما الكسر و القلع و القطع إشكال و في إجراء الحكم على المفتي في باقي المحرّمات بعد و لو عمل بفتوى الميّت فلا مرجوع على تركه و لو تعدّد المفتون دفعة أو متعاقبين تعدّدت و كان على كلّ واحد شاة و احتمل الاتّحاد مطلقا أو مال الدّفعة أو حال التّرتيب فيختصّ بالأوّل و احتمال التّخصيص المعتمد من العلماء وجه قويّ و إذا اشتركوا في الاعتماد فإن تعاقبوا احتمل الاختصاص بالأوّل و أن يكون على كل واحد فداء و أن يكون على المجموع فداء و لا فرق في المفتي بين أن يكون عاصيا في فتواه أو لا و لو كان مستفتيا غيره فأفتاه بالمنع مع اعتماده عليه ثمّ استفتى الآخر فأفتاه بالجواز لم يكن على الثّاني شيء و إن عمل بقطعه على إشكال و لو نقل ناقل عن المفتي التّجويز قيل؟ ؟ ؟ متعمّدا على الفعل احتمل اللّزوم و على كلّ من النّاس و المنقول عنه شاة و يحتمل اشتراكهما و خصوص النّاقل و المنقول عنه و العدم و في حلق الشّعر أو إزالته بأيّ وجه كان منه أو من غيره بإذنه على إشكال من الرّأس أو غيره كلاّ أو بعضا شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و لا في الاكتفاء بالسّنّة لكلّ مسكين مدّان أو صيام ثلاثة أيّام و القول بالتّخيير من إشباع غيره و اثني عشر مدّ الستّة و بالسّتّة أمداد الستّة و بالتّخصيص من حلق عن أذى و في غيره بتعيّن الشّاة مطلقا لا يخلو من بعد و لا يبعد القول بأنّ من حلق قفاه للحجامة لا شيء عليه و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه في غير الوضوء كف من طعام و أما في الوضوء واجبا أو ندبا فلا شيء عليه فيه معلّلا بالحرج و في تمشيته إلى الغسل و التّيمّم وجه و في نتف الإبطين شاة و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين سواء كان منه أو من غيره بإذنه في وجه و في إلحاق سائر أقسام الإزالة به وجه و يوزع على النّسبة في التّبعيض و لإلحاق البعض بالكلّ وجه وجيه و إذا بنى على مطلق الإزالة فلو قطعه من لحم الإبط و جلده و معها الشّعر أو قضى النّتف بقلع الجلد مع الشعر لم يجر عليه حكم على إشكال و لو نتفه دفعة واحدة كان نتفا واحدا و لو نتف أوّلا فأوّلا فهو واحد واحد إن اتّحد المجلس و لم يسبق التّكفير و لا فرق في النّتف بين أن يكون بأصابعه أو ببعض الآلات و لو نتف قبل الإحرام ليكون نقيّا بعده فلا بأس و الاثنان على حقو إذا حكم بالوحدة يحتمل جعل الاثنين بمنزلة واحد و الأربعة بمنزلة اثنين و يحتمل احتساب الاثنين باثنين و في تغطية الرّأس أو ماء مطلقا أو طين يندب عن كلّ يوم أو عن تمام المدّة شاة و لا يتعدّد بتعدّد الغطاء و في التّلبيد بالعسل أو الشّمع أو الصّمغ لدفع القمّل أو الغبار يقوى عدم المنع و ليس في عصام القربة و ما يشبهه و لا في الأشياء اللّذين فيها خيط و نحوه شيء و لا بأس بتغطيته بشيء منه كيده و شعره ما لم ينفصلا و لا يجوز تغطيته بشيء من بدن غيره و الوسخ المكتسب في الرّأس ما لم يحدث له جرم خارج عن العادة ليس بساتر و كذا القمّل و البرغوث و الصّئبان إذا تكاثرت و لم يخرج عن العادة و أمّا القراد و الحلم و الدّود و الحيوانات المنفصلة فإذا تكاثرت عدّت ساترة و تغطية جانبيه بالوسادة إذا كانت لنية فلا بأس بها و في التّظليل سائرا شاة لكلّ يوم قيل و للمضطر لجملة الأيّام و القول بأنّ لكلّ يوم مدّا من طعام و بأنّ التّظليل إن كان لأذى أو مرض فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك و الصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة ثلاثة أصوع من ستّة مساكين و النّسك شاة و باختصاص الفدية بالمضطرّ و في الحكم فيه و في بعض ما تقدّمه بالنّسبة إلى شخصين على حقو واحد مع الحكم بالوحدة إشكال و لو كان الظّلّ دقيقا قدّم على الكثيف و كذا تقدّم المتّحد على المتعدّد و تتعدّد الحرمة للكناية و الكثرة و تضعف للرّقة و القلّة على إشكال و المدار على التّظليل من جانب الفوق و فيما عداه من الجهات إشكال و لو فقد المقرّ بدن أخذ بالأكثر احتياطا و يحتمل قويّا الأخذ بالأقلّ و كذا لو حصل التّعارض و لم يكن ترجيح و لو توقّف التّقويم على أجرة مع بنائه على المداقّة أعطاها و يعتبر تقويم أهل الخبرة منهم و يعترفون بشهادة أهل الخبرة لهم إن كان البناء على المداقّة و في الجدال ثلاثا صادقا شاة و لا شيء فيما دونها سوى الاستغفار و التّوبة و في