464لا يدخل في النّتف و لو تعدّد الرّيش مترتّبا كان النّتف متعدّدا فيتعدّد صدقته و إن اتّخذ لزم الأرش و المدار على الاسم من غير فرق بين الصّغار و الكبار و في التّعدي إلى الحمام و لو رمى بسهم من الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج منه فقتل صيدا في الحلّ فلا ضمان بخلاف العكس فإنّه مضمون فيه و يجري الحكم في كلّ جناية استندت إلى آلة قتلت أو خرجت خارج الحرم بعد أن صدرت من الحلّ و دخلت في الحرم و لو دحرج آلة من الحلّ فدخلت الحرم ثمّ خرجت منه و قد خرج صيد الحرم من الحرم خوفا من صيدها أو حذرا من إصابتها فقتله خارج الحرم أو أخرجه إلى غاية ضمن و في تحريم صيد حمام الحرم على المحلّ في الحلّ إشكال و يعني به الحمام الّذي يسكن الحرم و يأوي إليه و قد يراد به حمام مخصوص و قد يتمشّى إلى كلّ طير سكن الحرم دون غيره من أقسام الصيد و حيث نقول بتعلّق التّحريم يجري عليه حكمه لو كان في الحرم من عدم جواز تذكيته و حكم تقدّمه على الميّتة و تأخّره عنها و يجب فيما له فداء مخصوص على المحرم في الحلّ القيمة على المحلّ في الحرم و يجتمعان على المحرم في الحرم حتّى يبلغ البدنة فلا يتضاعف و يقوى أنّ المدار على التّقييد فلو اتّفق أنّ قيمة البدنة أقلّ من قيمة البقرة أو الشّاة لم يتغيّر الحكم و يحتمل الرّجوع إلى القيمة مع التنزّل الخارج عن المتعارف فيلزم مع اجتماع قيمتان و لا فرق بين زيادة قيمة البدنة على قيمة الصّيد و نقصها عنها و في كونه على وجه الرّخصة أو العزيمة وجهان و لو قتله اثنان في الحرم فعلى كلّ واحد فداء و قيمة إذا كانا محرمين و إن كانا محلّين فعلى كلّ واحد قيمة و إن كان أحدهما محرما و الآخر محلاّ فعلى المحرم فداء و قيمة و على المحلّ القيمة و لو جرحاه أو أعاباه فعلى جامع الوصفين أرشان و على ذي الوصف الواحد عرش واحد و لو جرحاه أو أعاباه ثمّ قتلاه جرى حكم العرش و الفداء أو القيمة عليهما و يتعدّد القيمة فيما لم يقرّر له فداء مع تعدّد الوصف و يتّحد مع الجائزة و فداء المملوك لصاحبه فإن نقص عن القيمة أضيف إليه الزّيادة و إن زاد عليها فللمالك الزّائد على إشكال و فداء عن المملوك يتصدّق به سوى فداء حمام الحرم فإنّه يؤخذ به العلف له و ما كان من النّعم يذبح أو ينحر و يتصدّق به و إن كان وقفا في محلّ يصحّ فيه الوقف كان للموقوف عليهم عامّا أو خاصّا و يجعل وقفا بعينه إن أمكن و إلاّ اشترى ما يجعل وقفا بعينه إن أمكن و إلا اشترى ما يجعل وقفا عوضه و لو ادّعى ملكيّة مدّع صدق بلا يمين مع عدم المنازع و لو كان مملوكا من قبل ثمّ أرسله معرضا عنه فلا شيء لمالكه و يرجع إلى حكم الصّدقة و منها تكرّر الكفّارات بتكرّر القتل و نحوه سهوا و أمّا عمدا فلا تكرار على الأقوى إلاّ في إحرامين مختلفين و لا فرق بين القتل و الكسر و الجرح و العيب و كلّ سبب للضّمان سوى بعض ما نصّ عليه كالجراد و نحوه و ما دخل في الاسم الواحد كالقتل لجراد الكثير إن فعل تدريجا تعدّدت أحكامه و إلاّ اتّحدت ما لم يكفّر في الأثناء فإن كفر تعدّدت و لا يتكرّر بتكرّر الآيات في الاستدامة و إن تضاعفت إثم فالإمساك و نحوه لا فرق بين قليله و كثيره و منها أنّه يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهوا و خطاء فلو رمى حجرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا فمرق السّهم و أصاب آخر ضمن و لا يضمن المجتهد ما أدّى رأيه إليه إلى عدم ضمانه و أتلفه ثمّ عدل يرى ضمانه و المقلّد إذا قلّد المجتهد في عدم ضمان شيء ثمّ عدل بنيّة إلى الضّمان و قد كان عمل بفتواه و أوجب الشّارع عليه قتل الصّيد أو جرحه أو تنفيره لحفظ نفسه أو نفس محترمة لم يكن ضمان إلاّ ما أوجب الشّارع فيه الضّمان و إن كان الباعث على الإتلاف الخوف و منها أنّ كلّ من وجبت عليه شاة في الحجّ في كفّارة الصّيد و عجز عنها فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام و يقوى تسرية الحكم إلى العمرة و الظّاهر اعتبار مطلق الإطعام و الاكتفاء في الإطعام بالإشباع و إعطاء مدّ مدّ و العجز عن الشّاة يتحقّق بعدم التّمكّن منها سليمة و العجز عن النّقص في المرتبة الثّانية يتحقّق بالعجز عن الجميع فيلزم التّلفيق في العجز عن البعض و الأقوى أنّ العجز عن البعض عجز عن الجميع و التّمكّن من الشّراء بأكثر من؟ ؟ ؟ وجد بعض المستثنيات من الدّيون ممّا لا يضطرّ إليه يدخل في حكم القادر و منها ما لا دم فيه كالعصفور و الجرادة و الزّنبور و العنب إذا أصابه المحرم في الحرم لتضاعف فيه القيمة فإن قدّرت في الشّرع تضاعف المقدّر و إن لم يقدر كما في البطّ و الإوز و الكركيّ و البلبل و الصّعوة و السّماني و الطّاوس و ابن آوى و ابن عرس و نحوها ضعف ما يحكم به العدلان و لا فرق بين أن يصيبه المحرم في الحرم و هو خارج عنه و بين أن يصيبه و هو داخل فيه و لو أصاب محرما فقتل أو جرح في الحرم بعد الإحلال أو أصاب محلاّ في الحرم فقتل بعد الإحلال و المدار على حال الإصابة في وجه قويّ و لا فرق في لزوم التّضاعف بين كون الصّيد ممّا به في الحرم أو بعضه و مع التّبعيض لا فرق بين إصابته في الجزء الداخل في الحلّ و الخارج عنه و يستوي في ذلك المباشرة و التّسبيب و إن خرج خروجا متعدّدة تضاعف قيمتها و إن خرج ثمّ قتل بجناية أخرى تضاعفت فيها و منها ما يلزم المعتمر من الكفّارات مكانها و ما يلزمه في الحجّ مكانه منى و ما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصّيد يجوز نحره بمنى و الطّعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج و لا يتعيّن الصّوم بمكان و يراد بمكّة ما كانت مؤسّسة زمان خطاب الشّرع و يحتمل تعميم المستجدّ منها و لو وضع بعض المذبوح حال الذّبح في مكّة و البعض الآخر في الخارج أو بعض المذبوح في منى و البعض الآخر في الخارج لم يجتزأ به على الأقوى و لو ذبحه خارجا عن الحدّ فتحرّك بعد الذّبح و لم يخرج دونه حتّى دخل في حساب الخارج و بالعكس يدخل بحكم الدّاخل و منها لو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحلّ و لو في الحرم و ليس للمحرم عليه سلطان و لو كان البيض مملوكا له قبل الإحرام فليس له منعه و لا يطلب المحلّ الآكل أو للمالك و إنّما الكفّارة على الكاسر و غرامة المالك عليهما كلّ على مقدار ما يلزمه و لو ظهر في البيض فرخ سليم كان مضمونا و الفاسد غير مضمون و منها لو أحرم المحرم مملوكة قتل الصّيد فقتله ضمن المولى و إن كان المملوك إلاّ أن يكون محلاّ في الحلّ على إشكال و في لحوق مجرّد الإذن بالأمر و تسرية الحكم إلى كلّ مولى عليه إشكال و لو جبر