438حج كل واحد من الرجل و غيره في الضرورة و غيره في ثمان صور إلا مع التقييد في الوصية و النيابة في الطواف و ركعتيه عن الميّت مطلقا و عن الحي الغائب و فسر عن بعد بمقدار عشرة أميال و الأقوى الرجوع فيه إلى العرف أو المغمى عليه و المبطون و الظاهر إلحاق كل معذور و لا يجوز عن الحي الحاضر حتى لو توقف على الحمل حمل و الأولى بل الأحوط أن يحمل بحيث يجر قدميه على الأرض و للحامل و المحمول معا نية الطواف مع التعدد فيهما أو في أحدهما فيحتسب بطوافين أو طوافات و إن كان الحامل أجيرا على إشكال
>المطلب الثالث و الثلاثون<في أنه إذا مات
من عليه حجة واجبة و لم يوص أو أوصى بخلافها
أو بأضدادها من غير الواجبات المالية وجب على الولي إخراجها مقدمة على غيرها و على غيره مع عدمه حسبة و لو كان له مال وديعة عند شخص و علم أن الوارث ممتنع عن الإخراج اقتطع منها ما يفي بالبلدية إن أوصى بها و بالميقاتية إن لم يوص و يجري مثله في جميع الواجبات المالية من الديون و غيرها
>المطلب الرابع و الثلاثون<في أنه يستحب للنائب أمور
منها أن يعين المنوب لفظا و يأتي باسمه في المواطن و المواقف و عند الإحرام و عند الذبح و قد نص عليها في الروايات و يقوى لحوق جميع الأفعال بها و منها رد الفاضل من أجرته إذا لم يضيق بعين على نفسه و الإكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته و منها أن يكون نائبا إذا لم يكن عنده شيء يحصل به الغرض توصلا إلى تحصيل الأجر و الشرف بالوصول إلى حج بيت اللّٰه و إلى زيارة قبر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و منها أن يأتي بالأفعال و الأقوال فيما تصح النهاية على أحسن الأحوال و يضيف على الواجب الذي شغلت ذمته به غيره من الأعمال تبرعا كما يستحب لمن حج عن نفسه النيابة فيما تصح النيابة فيه عن غيره
>المطلب الخامس و الثلاثون<في أنه إذا آجر نفسه في حج أو عمرة
يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق
الضرب الثاني فيما يجب فيه
القضاء و ما لا يجب
و فيه مطالب
>الأول<في أن من شغلت ذمته بحج أو عمرة
وجب الإتيان به فإن كان الفائت حجا وحده أو عمرة وحدها لأن الذمة قد شغلت بواحد أتى به و إن شغلت بهما معا أتى بالجميع بالحج من غير فرق بين أن يكون دخل فيه و لم يبلغ حدا يكفيه و يكون تاركا له من أصله كل ذلك حيث يكون الاستطاعة سبقت أو لحقت عام المسير أو حصته و كان التأخير عن تقصير و لو استطاع أحدهما كان الحج قرانا أو إفرادا أو العمرة مفردة و عمرة التمتع لا تنفرد عن حجها و لو استطاعها و تمكن من واحد لزمه الإتيان بالآخر و إن كان مستأجرا لهما في سنة معينة فتمكن من واحد رد من الأجرة ما قضى به التوزيع و إن كان مقصرا في ترك الإتيان بالآخر ما لم يكن الجمع مشروطا إما مع الشرط فقد تقدم ما يفيد حكمه و من أحرم للحج بأيّ سبب كان ثم يعذر عليه لزمه التحلل بعمرة مفردة فإن كان مطلوبا بحج و عمرة بقي مشغول الذمة بالحج وحده و الظاهر أنه لا يجوز له البقاء على إحرامه إلى السنة المستقبلة و أنه لو بقي عصى و اجتزى بإحرامه و لو كان حجه مستحبا تحلل بالعمرة و لا حج عليه في القابل و يلزم الإتيان بمثل ما فات من تمتع أو إفراد أو قران مع الوجوب عليه و المكنة منه و يسقط عنه إذا انتقل إلى العمرة باقي الأفعال و يستحب له الإقامة مع الناس في منى أيام التشريق
>المطلب الثاني<في القضاء بسبب الإفساد في الحج
لكل من جامع في قبل أو دبر أنزل أو لا محللة أو محرمة حرة أو أمة أو لاط بعد الإحرام في حج واجب إسلامي أو لا أو في حج مستحب قبل الوقوف بتمام بدنه بالمشعر ليلا في وجه فسد حجه و لزمه إتمام حجه الفاسد و قضاؤه من قابل على نحو ما كان واجبا عليه بقي على الاستطاعة الشرعية أو لا و لا يجوز له التأخير و لو أخر التزم بالقضاء فورا فيما بعد و هكذا و الظاهر أن الفاسد فرضه و القضاء عقوبته و لو استمنى بيده أو جامع في غير الفرج أو كان غافلا أو جاهلا فلا قضاء و لو أفسد حجة القضاء كان عليه القضاء و هكذا إلى أن يأتي بحجة صحيحة
>المطلب الثالث<في الإفساد
في العمرة
كل من جامع في عمرة مفردة أو متمتع بها على نحو ما مر في الحج قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده قبل السعي أو في أثنائه فسدت عمرته و عليه قضاؤها فورا في وقت يصح فيه و لا يجب عليه في المفردة قضاء حج إن لم يكن واجبا عليه لعدم التلازم بينهما و أما المتمتع بها فلا يبعد القول بلزوم قضاء الحج معها و إن لم يكن واجبا عليه للتلازم بينهما و إن كان القول بعدم لزوم ذلك أقوى و سيجيء تمام الكلام في غير مقام
>المطلب الرابع<في أنه لا يجب القضاء على الكافر
إذا سبقت استطاعته و إن وجب الأداء عليه و شغلت ذمته به و بالقضاء أيضا إذا لم يستمر على الكفر ثم ذهب المال من يده ثم أسلم بعد ذهابه فلم يبق له استطاعة لحج و لا عمرة و إن بقيت استطاعته لأحدهما وجب عليه مع التمكن منه فلو مات قبله فلا قضاء عليه و يساويه ما كان في فسخه النظر و إن لم يكن ممن نظر و أن أدركته الاستطاعة و لو في المشعر نوى و وقف و أتم و لا أثر لها بعده و لو كان مسلما حين الاستطاعة فحج ثم ارتد كانت حجته ماضية سواء كانت ردته فطرية أو ملية و لا قضاء عليه و إن أسلم و قبل منه الإسلام و كان مستطيعا و إن كانت وقت الردة مستطيعا شغلت ذمته بالحج و العمرة و إن ذهبت استطاعته قبل الإسلام بقي على شغل الذمة و صح منه إن قبل الإسلام منه و إن رجع عن الردة و أسلم و قبل منه الإسلام و أدرك المشعر جدد النية و أتم و إن كان نائبا أجزأت عن المنوب عنه و إن ارتد في أثناء عمل متصل الأجزاء كصلاة الطواف فسد بخصوصه و في المنفصل لا يترتب عليه فساد و يبقى الإحرام على صحته و لو أحرم حال كفره لم ينعقد إحرامه و يدخل في حكم الكافر الأصلي المنكر لوجود الصانع و المشرك و الجاحد و المنافق و المعاند و كافر النعمة و عبدة بعض المخلوقات و منكر النبوة و المعاد و في حكم المرتد الساب و هاتك الحرمة و الناصب في أحد الوجهين و منكر الضروري و لو كان مستطيعا حال الردة أو قبلها و استمر على الردة لم يقض عنه و لو لم