437استحق أجرة المثل و كذا لو ردد بين حج و عمرة و إن صرح بالتسمية
>المطلب السابع عشر<في أنه لو يتمكن الأجير في السنة المعينة انفسخت
الإجارة
فإن أريد منه العمل في سنة أخرى لزم تجديد الإجارة و لو كانت مطلقة بقيت في ذمته و مع الإطلاق و اشتراط الفور أو التراخي يعمل بالشروط و مع الإطلاق ينزل عرفا على الفور فإن أهمل في الأولى صار فورا في الثانية ممتدا مع صحة الإجارة في العام المتقدم و في صحتها مع التأخير أو الإطلاق
>المطلب الثامن عشر<في أنه يجوز للأجير في حج أن يعتمر في عن نفسه و في عمرة أن يحج عن نفسه
أو عن منوب آخر مع إمكان الجمع و يعود إلى الميقات مع إمكان العود إليه و مع عدمه يحرم من حيث ما أمكنه و لو أحرم من غير الميقات الموظف مع المكنة فسد عمله و في احتساب المسافة على نفسه فيرد إليه بمقدار ما قصد من الطريق لنفسه وجه غير أن الفرق بين من قصد نفسه بالأصالة و من قصدها بالتبع أوجه
>المطلب التاسع عشر<في أنه لو فاته الحج بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه
و ليس له شيء و إن لم تكن عن تفريط كان له من المسمى بمقدار ما عمله قبل الفوات و يحتمل إضافة أجرة عمرته لتسببها عن حجة و لعل الأول أولى و احتمال أجرة المثل ضعيف
>المطلب العشرون<في أنه لو أفسد حجة كان عليه قضاؤه عن نفسه في القابل
ثم إن كانت الحجة معينة انفسخت و على المستأجر استنابة أخرى يستأجر هو بها أو غيره و إن كانت مطلقة بقيت في ذمته و ليست الفورية تعيينيا و عليه حجة ثانية و القول بوجوب الثالثة غير بعيد
>المطلب الحادي و العشرون<لو عين النائب و القدر تعينا
فإن زاد القدر عن الثلث و لم يجز الوارث أخرج ما يحتمله الثلث فإن رضي به المعين قدم على غيره و إلا استؤجر غيره و يحتمل الاقتصار فيه على أجرة مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين و لو عين النائب فقط و أطلق القدر فإن رضي بما يخرج من الثلث قدم على غيره و إلا استؤجر غيره و في العكس يتخير في النائب و مع إطلاق القدر فالظاهر أنه لا يجب الاقتصار على أقل المجرى و لا طلب أعلى الأفراد من ثواب بل يجوز اعتبار الوسط ثم لا يجب عليه البحث و الفحص عمن يرضى بالناقص
>المطلب الثاني و العشرون<في أنه إذا اشترك في النيابة
و جعل قطع الطريق لواحد و العمل لواحد أو شرك في الطريق أو في العمل مع إمكان فصله لم يكن بأس و في الاستنابة في عام الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده الذهاب إلى القصد إشكال أما لو قصد فمنع أو عدل فلا إشكال
>المطلب الثالث و العشرون<في أن المغصوب لو ظن نفسه بالغا فظهر الخلاف
فإن كان بلغ حد مجاورة المشعر أجزأه عن حجة الإسلام و إلا فلا
>المطلب الرابع و العشرون<في أنه إذا قطع بعض المسافة فخرج عن الإسلام أو الإيمان
فرجع حيث يقبل رجوعه في مقام الردة ثم أتم أجزأ ما فعله و لو قطع بعض المسافة أو كلها حال الارتداد ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلق الإجارة بالمجموع و عدمه وجهان أقربهما الثاني
>المطلب الخامس و العشرون<في أنه لو كان عازما على قطع الطريق أو بعضه
أو الوصول من القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره من دون إيجاب عليه في حج أو عمرة أو زيارة أو غيرها كما يجوز الاستئجار على سائر الأعمال على ذلك النحو و لو وجب بموجب آخر فلا
>المطلب السادس و العشرون<في أنه لو حج المنوب و لم يعلم النائب حتى أتم العمل
فإن أدركه الموت قبل التمكن من الحج في العام الثاني أجزأ عن حجة الإسلام كما إذا لم يحج و لو علم أو تبعه بعد حجته قام احتمال الصحة و اللزوم فيعدل بنيته إلى الندب و الفساد و لعل الأول أولى
>المطلب السابع و العشرون<في أنه إذا استنيب عن منوب في سنة مطلقة على حج التمتع
فتأخر حتى تم للمنوب في مكة أكثر من سنتين فانقلب حجه إفرادا أو قرانا احتمل الانفساخ و الإجزاء من غير رد و مع الرد و الانقلاب ندبا و يستنيب المنوب غيره و لعل الأخير أقوى و في وجوب العدول بالنية على فرض الإجزاء بقسميه و عدمه وجهان و الأقرب الثاني
>المطلب الثامن و
العشرون<في أنه إذا ارتد المنوب
فخرج عن الإسلام أو الإيمان فهل يكون ردته مفسدة في الأثناء كالابتداء أو لا و الأقوى الأول ثم على تقديره هل يأخذ الأجير الأجرة تماما لحصول المفسدة من غيره أو لا و الأول أولى و إذا حصلت الردة من النائب على وجه يمنع من الإتمام لم يستحق شيئا على الأقوى و إذا استنيب عدلا ففسق و قلنا باشتراط العدالة في الابتداء و سوّينا بينه و بين الاستدامة انفسخ العقد و لم يستحق أجرة على ما وقع منه في أحد الوجهين
>المطلب التاسع و العشرون<في أنه إذا تأخر النائب مختارا
فضاق وقت الحج المستأجر عليه
فأتى بغيره أو عدل إلى غيره في الأثناء قام احتمال الانفساخ و الصحة مع عدم الإجزاء و الصحة مع الإجزاء و لعل الأول أولى و على القول بالإجزاء في القسمين أو في الأخير فقط يحتمل الرد من الأجرة بمقدار نقص العمل
>المطلب الثلاثون<في أنه
إذا استنيب فظهرت استطاعته
أو أن عليه حجا واجبا في ذلك العام احتمل الانفساخ و لا شيء له و يحتمل الصحة و الإجزاء مطلقا و يحتمل الفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر و بعده فينفسخ في الأول و يعدل و يرد ما وصله من أجرة الحج و أما ما سبق منه من عمرة فيأخذ مقدار أجرتها و يحتمل عدم أخذ شيء منها لدخولها في الحج و يحتمل الصحة عن المنوب عنه مطلقا بناء على أن الحكم يدور مدار العلم دون الوجود
>المطلب الحادي و الثلاثون<في أنه إذا استنيب عن المنوب في حجة الإسلام فظهرت عدم استطاعته
فإن علم النائب بذلك قبل الأخذ في السفر و الاستعداد احتمل الفساد و ليس للنائب شيء و اللزوم و الانقلاب إلى الندب و إن علم بعد الشروع قبل التمام و قلنا باللزوم فلا كلام و إن قلنا بالانفساخ لزم التوزيع إلا مع التقييد في الوصية
>المطلب الثاني و الثلاثون<في أنه يجوز