436
>المطلب الخامس<في أن من تعددت عليه حجات لتعدد أسبابها فوجبت عليه الاستنابة
لعجزه جاز أن يستنيب نوابا متعددين في سنة واحدة و من كانت عليه حجة واجبة يجب عليه فيها المباشرة لم يجز له الإتيان بمندوبه و في النيابة عنه فيها وجهان أقواهما الجواز
>المطلب السادس<
في أنه لو وجب عليه حج لنفسه
فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس أو لواحد فنواه عن آخر عمدا أو سهوا لم يجز عن أحدهما و إن عدل بقصده في الأثناء عمدا فكذلك و مع العدول سهوا يبقى على نية الأولى و يجري مثل ذلك في نواب العبادات من صلاة و غيرها
>المطلب السابع<
في أن الإقالة مع التراضي من الحاكم جائزة
و كذا من الوصي لأن الوصاية ولاية عمم في الوصاية فلا يبقى إشكال أو أطلق لأن الوصاية ولاية على الأصح لا وكالة ثم إن كان الفسخ قبل التلبس فلا كلام و بعده توزع الأجرة على النسبة و يراعى في جواز الإقالة صلاح المنوب عنه كما إذا وجد نائبا خيرا من الأول و أما لو كان المستنيب حيا فالإقالة منه أو من وكيله عليها و لا تجوز مع النقص و لا مع الزيادة
>المطلب الثامن<في أنه
يجوز للنائب أن يستنيب مع الإذن و مع الإطلاق
و عدم اشتراط المباشرة أو فهمهما من قرينة الحال كزيادة الأجرة و نحوها مع عجزه عن العمل و قدرته على الأقوى على نحو النائب في سائر العبادات لجريان حكم المعاملات في هذا الباب لدخوله فيها من غير فرق بين إتيانه ببعض العمل و عدمه و بين الاستئجار بالأقلّ و الأكثر ما لم يعلم من حال المستنيب عدم الرضا بذلك كما هو الظاهر من حال المستنيبين و مع القصد في ابتداء الأخذ يدخل في الحيل و التزوير و من يتعاطى ذلك من الناس لا اعتماد عليه في أمر الدين
>المطلب التاسع<في أن النائب في العبادات
في حج أو غيره عليه الإتيان بالشرائط المعتبرة في حقه
لا في حق المنوب عنه لأن المطلوب منه بالذات الأعمال و المقدمات تطلب من الفاعل لصحة فعله فما يطلب من جهة الفاعل يلحق فيه كلا حكمه و ما يطلب للفعل يشتركان فيه فعلى النائب ذكرا كان أو أنثى ناقصا أو كاملا عن ناقص أو كامل حكم نفسه و أما في نوع العمل فيلزمه الإتيان بما يلزم المستنيب فعلى القريب النائب عن البعيد أن يتمتع و على البعيد النائب عن القريب أن يأتي بأحد القسمين الأخيرين
>المطلب العاشر<إنه أن يجري في عقد النيابة ما يجري في عقد البيع و الإجارة
من خيار وصف و شرط و غبن و عيب و اشتراط و تدليس و هكذا فلو استأجره على أنه عالم عارف أو شرط عليه الخيار أو ذكرت أجرة كلية على العمل مع أنها تقابل أضعافه أو ظهر عيب فيه أو اشترط فيه شروط أو دلس نفس جاءت الخيار و ترتب عليه أحكامه
>المطلب الحادي عشر<في أنه
لو استطاع بأجرته
فإن شاء عاد و رجع إن أمكنه ذلك و إلا أقام حتى يأتي بحجة الإسلام
>المطلب الثاني عشر<في أنه لا يلزم النائب سوى
الإتيان بالمسمى
فلو أتى بالطواف و ركعتيه مرة فرغت ذمته و كان له أن يطوف عن نفسه و عن غيره متبرعا أو أجيرا و مثله نائب الزيارات فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرة واحدة و ليس عليه زيارة من حوله أو من كان بعيدا عنه من نبي أو وصي أو مقرب و لا صلاة زيارة و لا استئذان و لا تكبير و لا عمل كعمل عاشوراء و لا دعاء منصوص في وداع أو غيره إلا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها و قد يختلف الحال باختلاف المحال فيكون من قرائن الأحوال
>المطلب الثالث عشر<في أنه يجوز النيابة تبرعا
من دون استئذان من له الولاية في واجب إسلامي و غيره و مندوب من حج و عمرة و عن الأحياء خصوص المندوب مع الإذن و بدونه على المنع و بدونه و لا تجوز في واجب إسلامي و غيره عن المغصوب و غيره و يجري نحو ذلك في الزيارات فتجوز بأقسامها عن الأموات و لا يجوز عن الأحياء منها إلا ما كان من المندوبات و تجوز النيابة عن الأموات بجميع المندوبات من قراءات و أذكار و دعوات و صلوات مرتبات و غير مرتبات مبتدءات و غير مبتدءات و لا يجوز عن الأحياء إلا ما نص عليه في الروايات
>المطلب الرابع عشر<في أنه إذا أوصى الميّت بحج واجب
أخرج من الأصل إسلاميا كان أو لا على الأصح ثم إن عين القدر و وسع البلدية أخرجت من البلد و احتسب قدر الميقاتية و هو ما كان أقرب من المواقيت إلى مكة من الأصل و الزائد من الثلث و إن لم يسع أخرجت ميقاته و جميع ما يوصي في الندب يخرج من الثلث ميقاتيا إلا مع القرينة و سعة الثلث و مع إجازة الوارث يخرج جميع ما يخرج من الثلث من الأصل و لو قصر عن الوفاء بالقسمين تصدق به عن الميّت لعزله عن حكم الوارث و جعله له و للرواية سواء كان القصور حين الوصية أو بعدها
>المطلب الخامس عشر<في أنه يستحق الأجير الأجرة
بالعقد
إذا وافق و إن خالف فلا يستحق شيئا و لا يجب تسليمه إلا بعد العمل إلا مع قرينة تدل على تسليمه كلا أو بعضا مثل العمل و نحوه أجير الزيارات و الصلاة و الصيام و نحوها على نحو المعاملات و لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب المالي على الواجب البدني على المستحب و مع الضيق في القسمين الأخيرين يقدم كل سابق على لاحقه و مع التعارض في القسم الأول يقوى تقديم الحج حجة الإسلام على عمرته ثم هما على غيرهما منهما ثم غيرهما على غيرهما و مع التساوي في المرتبة يوزع و مع عدم إمكانه يتخير و يضعف احتمال القرعة و لو لم يعين العدد في حج أو عمرة أو عبادة أخرى اكتفي بالواحد اشتمل على صيغة أمر أو لا و لو صرح بالتكرار مقدرا اقتصر عليه و إن عمم أو أطلق كرر من الثلث حتى يفي و لو قصر عن التكرار المقدر جعل ما لسنتين أو أكثر لسنة
>المطلب السادس عشر<في أنه يشترط
علم الأجير بمقدار الأجرة
و الأعمال في الجملة لئلا تلزم الجهالة و اتساع الوقت لما استؤجر له و لا يلزمه المبادرة مع التعيين مع أول دفعة بل يجوز له التأخر مع الاطمئنان بالإدراك مع الرفقة الأخرى و لو قال له حج عني و أطلق أو من حج عني فله جزاؤه أو حج عني بما شئت فحج