435أن تكون الاستنابة بعقد إجارة أو جعالة أو غيرهما صرح فيه بالتعلق بمجرد العمل فتكون المقدمات لمصلحة النائب و ليس للمنوب عنه فيه مدخلية و في هذا القسم لا يستحق النائب شيئا في هذا العمل و ليس عليه الإتيان به في عام آخر إن تعلق العقد بخصوص العام الذي حصل العارض فيه و إن ضمن الإتيان به لم تجب إجابته و إلا بقي في ذمته يأتي به أو يستناب عنه الثاني أن يصرح بالتعلق بالعمل في مقدماته فهاهنا توزع الأجرة على النسبة مع ملاحظة المصارف و التعب و نحوها إن تعلق بالعام المخصوص و مع الإطلاق يبقى الحج في ذمته يأتي به أو يستناب عنه الثالث أن يطلق في العقد و هنا إن تعلق العقد بتلك السنة المعينة انفسخ العقد و بنى على التوزيع على نحو ما مر لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى التعلق بالجميع و إن لم يقيد بتلك السنة بقي مشغول الذمة بالحج يأتي به أو يستناب عنه و لو اختلفا في الإطلاق و التقييد بني على التقييد و يجري مثل ذلك في الزيارات و مقاصد التجارات و السعات و جميع ما يترتب من مصارف داخلة كثوبي الإحرام و الهدي في التمتع و القران أو خارجة كالكفارات و البذل لدفع الصد و نحو ذلك على النائب إلا مع الشرط و في التوزيع يقتصر على الأولين هدي التمتع و الثوبين و لو استنيب مؤمن فارتد أو رأى مذهب أهل الخلاف في الأثناء و عاد قبل الدخول في العمل قوي القول بالصحة فيهما و بعد الفراغ منه أو في أثنائه و لا يمكن العود إلى ابتدائه قام احتمال الصحة في الثاني دون الأول و لو رجع عن المقصد من دون عذر فلا شيء له و لو استأجر على عملين حج و عمرة فأتى مختارا بحج غير تمتع أو بعمرة مفردة و كان خاليا عن شرط الجمع أخذ من الأجرة ما قضى به التوزيع و لو أتى بحج تمتع أو عمرته لم يستحق شيئا إلا مع الانقلاب و لو استأجر على أحدها فقط جاءه حكم المقدمات و لا يجب على المستأجر إكمال نفقة الأجير إذا قصرت و لا على الأجير رد الفاضل إذا زادت و إن استحب له ذلك ما لم يضيق على نفسه و التبرع في المندوب و الواجب عن الميّت لا باسمه و يبرئ ذمته و عن النائب فيه إشكال و يجوز التبرع في المندوب عن الحي و الميّت و لو سبق المتبرع الأجير احتمل انفساخ الإجارة و بقاؤها و رجوعه ندبا و لو استأجر نائبا فنسي فاستأجر آخر فحجّا معا كانت الثانية ندبا و لو اقترنا من الوكيلين في حجة معينة كإسلامية مثلا احتمل البطلان و الصحة لتحقق الحقيقة فيهما
>المطلب الثالث<
في أن الأخير إذا اشترط عليه شروط
فلا يخلو إما أن يوافق من جميع الوجوه فلا كلام و إن خالف فلا يخلو من أقسام الأول أن تكون مخالفته في تبديل النوع و لا يخلو من قسمين إما اختياري كما إذا استؤجر على تمتع فأفرد أو بالعكس و في هذا القسم لا يستحق أجرة على الغايات و لا المقدمات و اضطراري و فيه يستحقها على المقدمات و الغايات و لو كان في الإتيان بالنوع الآخر صلاح للميت فقط فقد استحق الأجرة تامة بدلالة الفحوى و الرواية إلا مع التصريح بالعدم الثاني أن تكون مخالفته في المقدمات و يقع على أنحاء منها الاختلاف في الطريق كأن يشترط عليه الحج من طريق البصرة فيحج من طريق الكوفة و في هذا يحتمل وجوه منها عدم استحقاق شيء على الغايات و المقدمات لأن المقيد ينتفي بانتفاء القيد و منها الفرق بين أن يكون أفضل من المشروط فيستحق الجميع و أن يكون مفضولا فلا يستحق شيئا و قد يلحق المتساوي بالأفضل و منها عدم الاستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضولا بخلاف الفاضل و قد يلحق به المساوي و منها عدم الاستحقاق على الجميع مطلقا لأن المدار على الغاية دون الطريق و منها إنه إن علم أن الاشتراط لطلب الصلاح فسلك أصلح منه استحق على الطريق و الغاية و إلا لم يستحق شيئا أو استحق مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق و القول بعدم الاستحقاق على الطريق مطلقا سوى محل الاجتماع و الاستحقاق على مقدار الغاية وجيه لو لا ما يظهر من الرواية المنجبرة بالعمل الدالة على استحقاق الأجرة على الجميع بقول مطلقا و لا بد من تقييدها بما إذا لم يشترط عليه في ضمن العقد ألا أجرة له على الطريق إن خالف شرطه و إن شرط عدم الأجرة على الغاية أيضا فلا يبعد الجواز و بما إذا لم يضطر إلى طريق آخر فإن الظاهر من إطلاق الإجارة أن الشروط مشروط بالاختيار إلا أن يدخل في الشرط الاضطرار الثالث أن لا يكون الاختلاف في شروط أخر كخروجه من بلد معين أو في زمان معين أو على ميقات معين أو مع أصحاب معينين أو راكبا حيوانا أو لابسا لباسا معينين أو طوافه أو سعيه أو شيء من أعماله بكيفية معينة إلى غير ذلك مما ليس فيه نص قام احتمال لزوم إعطاء الأجرة تماما مطلقا لحصول الغاية المقصودة بالأصالة و في خصوص ما إذا عدل إلى الأفضل و قد يلحق به المساوي و عدم استحقاق شيء لأنه بالمخالفة صار متبرعا فلا يستحق شيئا و الرجوع إلى أجرة لأن المعاملة قضت بالمسمى في خصوص الموافقة و تضمنت حصول الإذن من غير تسمية على تقدير المخالفة و النقص من المسمى بمقدار التفاوت و الفرق بين أن يكون الشرط من المستأجر فيجيء فيه ما مر و أن يكون من المؤجر فيستحق المسمى و الظاهر أن الشرط إن أخذ في الاستحقاق فلا شيء و إن أخذ على وجه الإلزام الخارجي أخذ من المسمى بمقدار النقص و الظاهر في هذا المقام هو الأول و المسألة في غاية الإشكال و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال
>المطلب الرابع<في أن الأجير إذا صد أو أحصر فتحلل بذبح الهدي
لم يجبر على القضاء و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال ثم إن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير في الاستئجار ثانيا و إن كان ثانيا ما وجب الاستئجار و يرد الأجير ما قضى به التوزيع من الأجرة و لو اشترط عليه استحقاق الجمع على العمل إن تعلقت به الإجارة و على المجموع إن تعلقت به و صح مع اشتراط عدم الاستحقاق إلا بالتمام لا استحقاق و مع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجواز و يحتمل العدم لترتب الجهالة و يضمن الصاد ما ترتب عليه من الغرامة