434و وفى المال بهما معا فلا كلام و إن قصر وزع عليهما فإن وفى بأصل الحج فقط دون العمرة أو بالعكس اختص به ما وفى به و إن وفى بكل منهما مفردا عن الآخر قدم على الحج إفرادا أو قرانا على الأقوى و يحتمل التخيير و إن لم يف بشيء منهما رجع إلى الدين فإن زاد رجع إلى الوارث و إن علم الوفاء مع التأخير بواحد و مع تقديم لا يفي بذلك أو علم الوفاء بواحد مع التقديم و بكليهما مع التأخير أخر و الزكاة و الخمس و مجهول المالك و نحوها مع بقاء العين مقدمة عليه و على الدين و بعد فقد العين يكون كالدين و في النذور و العهود و الأيمان ذات وجهين و تقديمه عليها أقوى الوجهين و لو كانت عليه حجات إسلامية و قضائية و تحملية و نذرية و عمرية كذلك و لم يف بالجميع بنى على الترجيح للأهم فالأهم أو الأقدم فالأقدم أو من زادت جهات وجوبه على غيره و صور اختلاطه كثيرة تظهر و يظهر حكمها بعد التأمل
>القسم الثاني<أن يموت بعد الإحرام و الكون في الحرم آنا ما بعده منويا
أو لا بجميع بدنه أو ببعضه على وجه يتحقق الصدق العرفي محرما أو محلا في الحل بعد الخروج من الحرم أو في الحرم مختارا في حصوله فيه أو مجبورا عالما به أو جاهلا عالما بالحكم أو جاهلا عاصيا في دخوله أو مطيعا مستقرا عليه الحج فيما سبق من الأعوام أو في عامه مع الإهمال و التمكن من الإكمال و في إلحاق التمكن من دخول الحرم و الإهمال بذلك التمكن ممكن و في إلحاق باقي أقسام الحج الواجب و المندوب سوى حج النيابة لمشاركته حج الإسلام في أخذه من الأدلة إشكال و الظاهر أن المتمتع بالعمرة بمنزلة الحاج و في تمشية الحكم إلى العمرة المفردة و المحجوج به أو الحاج به بعد و في إلحاق الجنون بالموت حتى إذا عاد إليه العقل بعد مضي وقت الحج أو العمرة لم يعده خروج عن قواعد الإمامية و في تمشية الحكم على من استمر على إحرام العام السابق إشكال
>المقام الثاني<في الواجبات
بالأسباب الخارجية
و هي ضروب
الأول النيابة
و فيها أبحاث
الأول في النائب
و يشترط فيه أمور منها ما يتوقف عليها الصحة و منها ما يتوقف عليها الإجزاء أما ما يتوقف الصحة عليه فهو العقل حين العمل فلو كان الجنون أدواريا و صادف ورود في العقل وقوف المشعر أجزأ و التميز فغير المميز كالبهيمة لا يصح منه شيء و الإسلام و الإيمان و عدم اشتغال ذمته بواجب مضيق يتمكن منه و إذن السيد لعبده و إذن الزوج لزوجته و إذن الولي للمميز و لا يتوقف على إذن الوالدين و أما ما يتوقف عليه الإجزاء و إن كان صحيحا فهو البلوغ فإن عمل المميز صحيح لكن لا يجتزي به في فراغ الذمة لعدم ظهور النية و عدم اقتضاء العقد وجوبه عليه فلا يكون مؤتمنا عليه و لا يقوم المندوب مقام الواجب فيما لم يقم عليه دليل و مثله العدالة إن كان الاستئجار لفراغ الذمة و لخفاء النية و عدم العدالة الموجبة للوثوق و إن كان المندوب فلا بأس و احتمال الإجزاء كما في عدد الجمعة و انعقاد الجماعة و كل فعل يتوقف على القصد و النية أو يؤخذ فيه ذلك كذبح الهدي و العقيقة و الأضحية و الذهاب إلى مكان كذا بقصد كذا و النيابة في الأذان و الإقامة عن المصلين و نحو ذلك بحكم الولاية و النيابة لأن الخطاب توجه إليه فالفعل فعله و ليس نائبا فيه فإذا حصل الاطمئنان قوي القول بعدم البطلان و بمثل ذلك يقوى جواز نيابة الألثغ و الفأفأ و التأتأ عن الصحيح مع دخول صلاة الطواف و لا بأس بنيابة الرجل عن المرأة و بالعكس
الثاني في المنوب عنه
و يشترط فيه أمور الإسلام فلا يجوز النيابة عن كافر مليا كان أو لا و الإيمان فلا تجوز النيابة من غير الإمامي من فرق الشيعة كان أو لا رحما كان أو لا ناصبيا أو لا مستضعفا أو لا و في استثناء الأب خاصة دون الأم و غيرها وجه و الأوجه خلافه لظاهر الكتاب و السنة و ما دل على جوازه و إن صح سنده شاذ و التعيين بالقصد و يستحب باللفظ فلو استأجر أحد شخصين مع الإبهام لم يصح و قابليته للنيابة فلا يجوز استئجار غير القابل و نيابته
الثالث في العمل
و يشترط فيه المعلومية و تعيين أنه عمرة أو تمتع أو قران أو إفراد عند وقوع العقد و لو عرض له لزوم العدول بسبب من الأسباب أجزأ و ألا يعارض واجبا آخر قد شغل الذمة سابقا و هو قادر على الإتيان به و يمتنع اجتماعه معه و أن يكون مما يجزي عن المنوب عنه لو كان حيا
الرابع في عقد النيابة
و هو قسمان إجارة و جعالة و يجري فيهما التأصيل و التوكيل و الفضولية و المعاطاة و يتمشى فيهما الشروط و الأحكام على نحو ما إذا تعلقت بغير الحج و العمرة و لو تبرع متبرع بالحج أو العمرة عن حي أو ميت صح عنهما في المندوب و في الواجب عن الميّت و نائبه ما لم يشترط عليه المباشرة و عن الحي مع عجزه في وجه و يجوز النيابة في السنة تبرعا عن واحد و متعددين و كذا يجوز عقد الاستئجار في المستحب من واحد و متعددين
الخامس في أحكام النيابة
و فيه مطالب
>الأول< [في حكم حج النائب إذا مات بعد الإحرام]
إن النائب في حجة الإسلام أو مطلقا في وجه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم على نحو ما مر في المستطيع نفسه يكون حجته تامة و يجزي عن المنوب عنه و يستحق الأجرة بتمامها و لا نيابة بعمل مسقط لما في ذمة المنوب عنه كما لو استأجر على حج تمتع فعدل إلى الإفراد أو بالعكس و كما في نائب الصلاة إذا نقص منها شيئا لا يخل بها و لا يجزي في غير الموت من الأعذار من جنون أو صد من عدو أو حصر من مرض و نحوها و لا في غير حجة الإسلام من واجب و ندب و في تمشية الحكم إلى النائب في حجة الإسلام عن المستطيع العاجز وجه قوي و لو شرط عليه أنه لو مات قبل الإتمام و لو بعد الدخول في الحرم و الإحرام لم يستحق شيئا اتبع الشرط على إشكال
>المطلب الثاني<في أن النائب
إذا مات بمرض قبل أن يحصل له مجموع الأمرين
الإحرام و دخول الحرم أو جن أو صد بعدو أو حصر بمرض و نحو ذلك فلا يخلو من أحوال الأول