429على الحج إن شاء و إن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج و عنه أيضا عليه السلام لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبي صلى اللّٰه عليه و آله لجبرهم الوالي على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت المال و يمكن تمشيه إلى المجتهدين ثم عدول المسلمين المؤمنين و عنه عليه السلام أيضا لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب و عن أبي جعفر عليه السلام لو عطل الناس البيت سنة واحدة لم يناظروا أو قال أنزل عليهم العذاب و منها إنه يحرم تسويف الحج و يجب في سنة الاستطاعة على الفور للإجماع محصلا و منقولا بل الضرورة و لظاهر الأمر و عموم نحو من مات و لم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا فإنه لو لا الفورية لعذر أكثر المكلفين و في أخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت و ما دل على وجوب الإجبار على الإمام عليه السلام أو الوالي ظهور فيه
>الباب الثاني<
في أقسامه
و النظر فيها في مقامات
>المقام الأول<في أقسامه الأصلية
و هي ثلاثة أقسام تمتع و قران و إفراد و يفترق الأول عن الأخيرين بسبق العمرة عليه و التمتع بها إليه و في الأخيرين تتأخر عنهما و بأن إحرامه من مكة بعد الإحلال من العمرة و إحرامهما من الميقات الموافق لهما و بأنه مخصوص بالنائي و هما مخصوصان بالقريب و أنه مختص بوجوب الهدي دونهما و يفترق القران عن الإفراد بسياق الهدي و خلوهما عنه و يشترك الجميع بباقي الأعمال و هي النية و التلبية و اللبس و الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات و المبيت بالمشعر و الوقوف به و رمي جمرة العقبة و الذبح و قد يلحق به الأكل و الحلق و التقصير و طواف الزيارة و ركعتاه و السعي و طواف النساء و ركعتاه و المبيت على ليالي التشريق و رمي الجمرات الثلاث و ينحصر البحث في ثلاثة أقسام
>الأول<التمتع
و طريقه أن ينوي الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج و الأولى أن يأخذ قيد حج التمتع و يحرم و يلبس ثوبي الإحرام ثم يلبي ثم يطوف ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ثم يقصر ثم ينوي إحرام حج التمتع من مكة و يحرم و يلبي و يلبس ثم يقف بعرفات ثم يبيت بالمشعر ثم يقف فيه ثم يرمي جمرة العقبة ثم يذبح أو ينحر ثم يحلق ثم يذهب إلى الكعبة إلى طواف الزيارة ثم يصلي ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف طواف النساء ثم يصلي بركعتيه ثم يعود إلى منى ثم يبيت فيها ليلتين و يرمي الجمرات الثلاث فأفعال عمرته ثمانية و أفعاله سبعة عشر فمجموعهما خمسة و عشرون و إن أضفت الترتيب فيهما و الأكل من الهدي و نية العمرة و الحج كانت العمرة عشرة و الحج عشرين و إن احتسبت مبيت كل ليلة فعلا و كذا رمي كل جمرة زاد العدد و لو كان من العمرة النية و الإحرام بها و التلبية و ليس ثوبي الإحرام و طوافها و سعيها و من الحج النية و الإحرام و التلبية و الوقوفان و طواف الحج و سعيه و الترتيب ركن فيهما و لا يفسد الحج عمدا و هو سوى الوقوفين و يجيء البحث فيه من وجوه
>الأول<فيمن يتعين عليه
يتعين حجة الإسلام على النائي مع الاختيار فلو أتى بأحد القسمين الأخيرين لم يجز عنه و المراد بالنائي من بعدت داره على الأقوى كما يظهر من الكتاب و السنة و احتمال محلته أو بلده أو مبدأ محل الترخص لا وجه له و يستوي البناء و الصهوة و المستأجرة و المعارة و المغصوبة في بلد مستوطنة عن الكعبة أو المسجد الحرام المؤسس قديما أو عن مكة على ما يفهم من بعض الأخبار فيدور الأمر بين القديمة و بين ما كان منها حال الأخذ في السعي و إن اختلف ما بينه و بين الوصول إلى الغاية و لعل الأقوى هو الأول بثمان و أربعين ميلا تحقيقا في تقريب كسائر ما قدر بالمسح أو الوزن لتعذر الضبط الحقيقي فيه لتوقفه على ضبط الأوزعة الموقوف على ضبط الأصابع و الشعيرات و الشعارات و أيضا اعتبار المسح في الفضاء دون الطريق و على اعتبار الطريق يعتبر حين الشروع فلو تبدل في الأثناء لرفع المانع لم يتبدل الحكم و المراد على بعد الوطن للمتوطن بالاستقلال أو بالتبع و يتولى المتبوع القصد و ذو الوطنين متقاربين أو متباعدين في بلد أو بلدين من غير فرق بين ما استطاع فيه و غيره و غيرهما و لا بين المغصوب و غيره لأن ما بينهما مسافة و غيره و يطرح أيام السفر بينهما و يحتمل احتساب السفر إلى أحدهما من وطنيه و لا يجري فيما زاد عليهما بسير أكثرهما إقامة و مع المساواة يتخير و الأحوط الالتحاق بأهل مكة و كثير السفر يراعي محل قصده و القول بالالتحاق بحاضري مكة أو التخيير لا يخلو من وجه و لو قصد التوطن بعد الإحرام يعدل عما كان عليه كما لو فسخ فقصد التوطن حول مكة بعده و ما أقام بستة أشهر فعدل عن وطنه فليس بوطن على الأقوى و الأقوى أن هذا الشرط علمي لا وجودي فلو زعم مسافة تترتب عليها قسم فأحرم بنيته فظهرت مما تترتب عليها غيره بقي على حكم زعمه على إشكال فالمقيم بمكة سنتين في الثالثة بمنزلة أهل مكة و في المنكسر من الشهور أو من أيامها وجوه أقواها اعتبار تمام الشهر و اليوم المنكسرين فقط و بناء السنتين على حالها و المدار على صدق الاسم و ما يدخل فيه من حين البقاء و لو أقام في غيرها ذلك المقدار لم يعتبر حكمه و إن كان قريبا و فيما دون محل الترخص احتمل الالتحاق بها و يحتمل تمشية الحكم إلى الإقامة بما دون الثمانية و أربعين ميلا أو فيما دون المسافة و لا بد من دخول الليالي في الإقامة و الأقوى عدم احتمال الإلحاق فالخروج إلى ما دون محل الترخص بل ما دون المسافة مع تكميل ما يساويه من بعد على تأمل و لو نوى الاستيطان الدائم بمكة و مضى عليه ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة و يحمل عليه ما دل على الاكتفاء بستة أشهر و لا يبعد الاكتفاء بمجرد نية الاستيطان و يراد بمكة محلها القديم و إن ارتفع بناؤها و الأقوى إضافة ما استجد من البيوت فيما لو خصصنا الإقامة بها و في تمشية باقي أحكام مكة من نذور و أيمان و نحوها إشكال
>الوجه الثاني<في شروطه
و هي أمور منها النية و يعتبر فيها نية الحج و كونه تمتعا و لا تشترط فيه نية الوجه بل يكفي الداعي كما سبق في غيره من العبادات و قد تحسب من أجزائه