428مثل ذلك كثير في تقدير ثواب الأعمال و توجيهه إما باختلاف مراتب العاملين و إما باختلاف النيات و إما باختلاف عوارض العمل من تعب و نحوه و إما باختلاف معنى الحسنات و السيئات و إما باختلاف الجهات و العوارض لأن ثواب الحقيقة لا تختلف و منها قوله صلى اللّٰه عليه و آله إذا صليت ركعتي الطواف كان لك بها ألفا حجة و إذا سعيت بين الصفا و المروة كان لك مثل أجر من حج ماشيا حيث إن الحج مشتمل عليها فكيف تكون منفردة خير منها و من غيرها معا و مثل ذلك يتمشى في مثل أن الفاتحة تعدل القرآن و توجيهه إما بإرادة ما عداها أو قراءتها بوجه مخصوص أو إرادة المبالغة بمعنى أن قارئها كأنه لم يفته شيء من القرآن أو يراد دخولها من حيث القرآنية دون الخصوصية و مثل ذلك يجري فيما تقدم
>القسم الثالث<ما يتعلق بوجوبه و وجوب العمرة
و هو أمور منها إن وجوب الحج مما أجمع عليه المسلمون الموافقون و المخالفون و قضت به سيرة المسلمين و قامت على وجوبه وجوب العمرة ضرورة المذهب و عليه ضرورة الدين و دل عليه مؤكدا غاية التأكيد صريح الكتاب المبين في قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ بحكم اللام الدالة على الاستحقاق و ربطه باللّٰه تعالى و اقتضاء على و عموم الناس المقتضي للأمر و الأمر بالأمر على الفاعلية لا البدلية و ذكر الاستطاعة و تعميم السبيل و تسمية تاركه كافرا و التأكيد بأنّ و ذكر الغني و اسمية الجملة و ظرفيتها و التعميم بعد التخصيص و تقديم الخبر فيها إلى غير ذلك و كذا الروايات المتواترة و منها ما في جواب الصادق عليه السلام عن معنى قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ أن المراد الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان كان مراده عليه السلام أن العمرة محكوم بفرضيتها في السنة و لا طريق لاستفادتها من الكتاب سوى هذه الآية و عن معنى الحج الأكبر أنه الوقوف بعرفات و رمي الجمار و الحج الأصغر العمرة و اتقاء ما يتقيه المحرم فيهما و عن الصادق عليه السلام الحج على الناس جميعا صغارهم و كبارهم فمن كان له عذر عذره اللّٰه تعالى و المراد بالصغار المكلفون و ربما يقال بأن أراد الأعم و أنه يجب على الناس أن يكلفوا الصغار بالحج إذا لزم التعطيل و عن الكاظم عليه السلام إن اللّٰه فرض الحج و ذلك قول اللّٰه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ قال الراوي قلت له من لم يحج منا فقد كفر قال لا و لكن من قال ليس هذا كذا فقد كفر و عنه عليه السلام أيضا لمن مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا و عنه عليه السلام أيضا في قول اللّٰه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً هذه لمن كان غني مال و صحة و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به و إن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعله فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجذع أبتر و عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ كَفَرَ يعني من ترك و عن الصادق عليه السلام إنه قال من مات و هو صحيح مؤسر لم يحج فهو ممن قال اللّٰه عز و جل وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ فقال له من سمع سبحان اللّٰه أعمى فقال نعم إن اللّٰه أعماه عن طريق الحق و في خبر آخر عن طريق الجنة إلى غير ذلك من الأخبار و منها إنه يجري عليه حكم ضروري الدين كالصلاة اليومية و نحوها و على بعض أجزائه ما يجري على بعض أجزائها فمن استحل تركه من دون شبهة يعذر فيها فهو مرتد فطري أو ملّي يجري عليه حكمهما و من تركه متهاونا لا مستحلا جرى عليه أحكام فاعل الكبائر مع القتل بعد التعذير مرتين أو ثلاثا على اختلاف الرأيين و الآية المكفرة إذا بنيت على ظاهرها من إرادة الكفر الحقيقي منزلة على القسم الأول و شاهدة عليه و في الأخبار السابقة صراحة باختصاص الكفر بالمستحل و ما دل على أن الحكم به في مطلق التارك مقيدا و مقصود به المبالغة و منها إن إيجابه يقتضي إيجاب ما اشتمل عليه و ركنيته كسائر المركبات من الواجبات و المندوبات ثبتت الركنية إلا ما قام الدليل على خلافه و منها إيجابه يقتضي أنه يجب في العمر كالعمرة مرة و قد قام عليه إجماع أهل الحق تحصيلا و نقلا و ربما يدعى عليه ضرورة المذهب بل ضرورة الدين و يقضي به نفي الحرج و دلت عليه الأخبار فعن الرضا عليه السلام في علة فرض الحج مرة واحدة إن اللّٰه وضع الفرائض على أدنى أهل القوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوة على قدر طاعتهم و ما ورد مما يدل على خلاف ذلك لا يعول عليه كما روي عن الصادق عليه السلام من أن اللّٰه تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و عنه عليه السلام أيضا الحج فرض على أهل الجدة في كل عام و عنه عليه السلام الحج فرض على أهل الجدة في كل عام و عنه أيضا عليه السلام إنه قال إن في كتاب اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ في كل عام مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً و يمكن بناؤه على استفادته من الجملة الاسمية و يمكن تأويله بإرادة تأكيد الوجوب فيتعلق الظرف بالفرض و بأن الوجوب على من دخل تحت الصفة مجددا و لا يخلو منه عام أو أنه لا يختص الوجوب بزمان دون زمان أو على الوجوب الكفائي و إن سبق منهم الحج لئلا يلزم التعطيل أو على شدة الاستحباب و من عمل بظاهر هذه الأخبار كبعض علمائنا الأبرار يحمل على الغفلة أو يؤول كلامه على نحو الأدلة و منها إنه يجب على الناس الحج بأنفسهم كفاية أو إحجاج غيرهم مع عدم تمكنهم إذا لزم التعطيل و نحوه يجري في زيارة النبي صلى اللّٰه عليه و آله على الأقوى و ربما يتمشى الحكم إلى جميع ما يدخل في تقويم الشريعة كزيارات الأئمّة عليهم السلام و قراءة القرآن و صلاة النوافل و تشييع الجنائز و عيادة المرضى و نحو ذلك فعن الصادق عليه السلام إنه لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام عليه السلام أن يجبرهم