430و منها تقدم العمرة المتمتع بها عليه و الإتيان به بعدها و لا يجوز الدخول فيه قبل تمامها اختيارا و منها الإحرام بالحج من مكة في بطن البناء القديم أو مطلقا و الثاني أقوى و لو وضع إحدى قدميه في مكة و الأخرى خارجة أو أخرج بعضا آخر اتبع العرف و أفضلها المسجد و أفضله المقام أو الحجر و منها الإتيان بالعمرة و الحج في سنة واحدة و ارتباطها به و كونها معه كالعمل الواحد على الأقوى و منها وقوعه مع العمرة في أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و قيل عشر من ذي الحجة و قيل محرم و عن بعض لفظ تسعة و عشر و قيل ثمان و ربما كان النزاع لفظيا لأن لكل وجها موافقا قول غيره من وجه آخر و يجب أن يقع الإهلال بهما فيها و منها ما تقدم من البعد عن الكعبة بثمانية و عشرين
>القسم الثاني<حج الإفراد
و طريقه أن يحرم من مكة إن خرج منها حاجا أو من أحد المواقيت و ينوي حج الإفراد ثم الإحرام ثم يلبّي و يلبس ثم يأتي بأعمال حج التمتع سوى الذبح أو النحر و يجيء البحث فيه من وجوه أحدها إنه إنما يجب في حجة الإسلام على من لم يبلغ في البعد مقدار ثمانية و أربعين ميلا ثانيها إن إحرامه لا يلزم أن يكون من مكة إنما يلزم أن يكون من الميقات المعدّ له ثالثها أن يقدم على العمرة المفردة
>القسم الثالث<حج القران
و هو حج الإفراد أفعالا و شروطا و إنما يزيد عليه بسوق الهدي منويا في الحج و هذه الأقسام الثلاثة لا بد من البحث فيما يتعلق بها حجه و هو أبحاث
>البحث الأول<في أنها في حد ذاتها من دون ملاحظة أمر خارجي مشروط بشروط
منها ما يتوقف عليه الصحة و هي أمور
أحدها و ثانيها الإسلام و كذا الإيمان
ما لم يتصف برجوع إلى الحق على تفصيل تقدم في مباحث العبادات و يجب على فاقد الوصفين
ثالثها العقل
فلا يصح من المجنون المطبق و الأدواري حال جنونه لو عرض له الجنون في الابتداء و إن تجدد له العقل و كذا لو تجدد له في الأثناء إذا كانت في صحة بعض منه موقوفة على البعض الآخر و مع عدم التوقف و التمكن من الإتمام فيحتمل الصحة و عدمها و لعل الأول أقوى
رابعها التمييز
فلا يصح من غير المميز و إن صح للولي أن يحج به و منها ما يتوقف عليه الوجوب مع حصول أسبابه كالبلوغ فإن غير البالغ مميزا يصح منه على الأصح و لا يجب عليه بوجه من الوجوه و الحرية فإن العبد لا يجب عليه بالأصالة و إنما يلزمه إذا أمره مولاه قنا كان أو مبعضا أو مدبرا أو أم ولد سواء قلنا بأنه يملك أو لا و على القول بالملك لا فرق بين أن يملك ما به تحصل الاستطاعة أو لا و متى قال بعض العقل و الصبا و العبودية قبل اختياري المشعر و اضطرارية على قول آخر كان الإتمام بمنزلة الإتيان به على وجه التمام و كان مجريا عن حجة الإسلام و هل يعتبر الاستطاعة عليهم في وجوب الإتمام أو لا وجهان أقواهما الثاني كأهل مكة و من حولها على القول بعدم اشتراطها بالنسبة إليه و لو كان الوقت باقيا و أمكنهم الرجوع لم يجب عليهم و الأحوط لهم الرجوع و لو تقدم منهم الطواف و السعي على الصبي و العبد لاختلاف النوع و لاعتبار نية الوجه على القول به كما في العدول من فرض إلى نفل و بالعكس وجه قوي و في الجنون لا محيص عنه و الظاهر أن صحة الحج تقضي بصحة العمرة فيجب حينئذ هدي و على فرض عدم الصحة يحتمل سقوطها و يحتمل لزوم عمرة مفردة فينقلب الحج إفراديا و يجب الإتمام فورا و لو جن حال وقوف المشعر و صح فيما عداه بطل الحج و بالعكس بالعكس و لو كان العبد ناويا الوجوب بوجوبه بإيجاب مولاه احتمل لزوم تجديد نية الوجوب بقصد السبب الجديد و لو أتى باختياري عرفة عاقلا ثم استمر جنونه أجزأ بناء على أن وقوف عرفة يجزي عن وقوف المشعر و غيره و لو بلغ الصبي و تحرر العبد و لم يعلما إلا بعد مجاوزة المشعر أو إتمام الحج فالظاهر الإجزاء و أن الشروط وجودي لا علمي و لو بعد نية الوقوف لزم تجديد النية بناء على اعتبار الوجه و لو أفسدا بعد حصول أحد الوصفين لزمهما الإتمام و القضاء و النائب إذا جن و عقل عند وقوف المشعر أجزأت نيابته و استحق تمام أجرته على إشكال لا يصح من المميز مباشرة الحج بنفسه إلا عن إذن الولي و هو ولي المال من أب أو جد لأب من طرف الأب أو وصي أو حاكم أو عدل محتسب مع الغبطة و يستحب للولي الإذن فيه ثم جميع ما يلزم من الغرامة كزيادة نفقة السفر و حرمة فساد الحج لو أفسده و الكفارات و نحوها فعلى الولي و يقوى أنه إن قصد الثواب لنفسه فالغرامة عليه و إن كان لمصلحة الصبي فعلى الصبي و للولي أن يحرم عن الذي لا يميز و لا يبعد أن يجوز ذلك لأمة و تقوم عنه في كل قول أو فعل لا يمكنه الإتيان به و يحضر جميع المواقف و يستحب له ترك الحصى في كف الطفل و وقوع الرمي منه و لوازم المحظورات و الهدي و النفقة الزائدة على نفقة الحضر و الذبح في المتمتع من غير المميز و كذا المميز فللولي أن يأمره بالصوم و مع عجزه يصوم الولي عنه و لو رجع المولى إلى الولي قبل التلبس كان له ذلك و لو أحرم بعض المولى عليهم من دون إذن و ارتفع الحجر عنهم في المشعر لزمهم تجديد النية من الميقات فإن تعذر فمن موضعه و لو أفسد الأداء وجب عليه القضاء و على الولي تمكينه منه و لو أحدث ما يوجب كفارة مخيرة بين المال و العمل وجب عليه العمل و لا يلتزم المولى ببذل المال و كان له منعه أيضا عن الصوم ما دام في ملكه لأنه لم يأذن له في السبب و أما صومه بدل الهدي فيلزمه البذل له أو الإذن فيه و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوجة عن سفر الحج و مطلق الأسفار و المبعض إن تهابا الشريك معه و وقت نوبته بالسفر إلى الحج أو غيره من الأسفار فليس للولي منعه مع عدم لزوم الضرر عليه و إذا عقد الإحرام في نوبته و هي قاصرة عن الوفاء بالتمام فالظاهر الصحة