632تحمّل كفّارة واحدة و إن كان محلا. و لا فرق بين عقد الدوام و المتعة.
و في إلحاق صيغة التحليل وجه، و في إلحاق الإجازة بالعقد بعد عقد الفضولي وجه.
و لو عقد على أكثر من واحدة، احتمل التعدّد بتعدّدهن، و لو تعدّدوا على واحدة لنسيان، احتمل ذلك.
و لو أفسد المتطوّع حجّه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف، ثمّ أُحصر فيه، كان عليه بدنة للإفساد، و دم للإحصار، و يكفيه قضاء واحدة في سنته أو في القابل.
و لو جامع في الفاسد، فبدنة أُخرى خاصّة، لا قضاء آخر، سواء كان التكرار في مجلس واحد أو مُتعدّد، كفّر عن الأوّل أو لا. و الظاهر أنّ الفرض الفاسدةُ، و القضاء عقوبة.
و القضاء على الفور، سواء كان عن حجّة فوريّة كحجّة الإسلام أولا.
و لو أفسد النائب حجّه، احتمل الاكتفاء بحجة القضاء، و الاحتياط في ثانية.
و لو أفسد بظنّ الوجوب، فظهر الندب أو بقصد النيابة، فظهرت الأصالة أو بالعكس، فالعمل على الواقع.
و فيما لو دخل متطوّعاً فأوجب الإتمام بنذر و نحوه، جاءه حكم السبب الموجب على الظاهر أيضاً.
[الثالث في الصد و الحصر و أحكامهما]
>الفصل الثامن: في أحكام الصدّ و الحصر< و ينحصر البحث فيها في مقامين:
الأوّل: في أحكام الصدّ
المصدود: هو الممنوع بالعدوّ. و كلّ مانع عن إتمام النسك و فعله ففعله فعل العدوّ و إن كان الباعث زيادة المحبّة، و كراهة الفراق، أو كان منه ذلك لتعلّق بعض الأغراض له ببقاء المصدود من قضاء حوائج، أو صناعة بعض الأعمال، أو جلب شيء من المال، أو الانتفاع ببضع، أو شوق إلى الرجال، أو غريم يطلب بدين و لا وفاء عنده في تلك