631و في تسرية الحكم إلى تقبيل الأمة، و الأجنبيّة، و المُرد 1، وجه.
و في إلحاق العض بأسنانه و اللطع بلسانه بالتقبيل، وجه. و لا فرق في هذا المقام بين الابتداء و الاستدامة.
و لو استمع من مُجامعٍ أو استمع كلام امرأة فأمنى من غير نظر إليها، فلا شيء، إلا أن يكون معتاداً للإمناء بذلك. و كذا لو أخطرها بخياله و فكره، و إن عصى بالاستماع للكلام أو الجماع أو الفكر.
و لو نظر، و استمع، و قبّل، و كان كلّ واحد من هذه الأعمال قابلاً للاستقلال في سبب الإمناء، تعلّق الحكم بالثلاثة. و فيما إذا استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهل، و الأفعل، مع احتياط الأخر.
و لو أمنى عن ملاعبة فجزور، و كذا عليها مع المطاوعة، و في التحمل مع الجبر وجه. و لو اختصّت الملاعبة بأحدهما، و رضي الأخر، جرى الحكم عليهما. و لو كان أحدهما مجبوراً، فعلى الجابر جزوران في وجه.
و لو كانت الملاعبة بين أجنبيّين، أو بين غلامين، أو امرأتين، سرى الحكم في وجه.
و لو كان الجابر بخلاف المجبور مُحرِماً، قام احتمال التحمّل. و يجيء الكلام في حبس المني في هذا المقام و فيما تقدّم بغير ما تقدّم.
و لو اشتبه المني بغيره، فلم يعلم خروجه، حكم بعدمه.
و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها، فعلى كلّ واحد منهما بدنة مع العلم و العمد، و إن كان الدخول بعد الإحلال، و كذا لو كان العاقد محلاّ، و كذا لو عقدت لمثلها على رجل، محلّة كانت أو مُحرِمة.
و لو جبرهما جابر، احتمل تحمّل الكفّارتين عليه. و لو جبرها دونه أو بالعكس،