630قضاؤها في الشهر الداخل.
و أمّا المتمتّع بها، فيحتمل فساد الحجّ بفسادها، و وجوب طواف النساء لها؛ لأنّها بعد الفساد غير قابلة لأن يتمتّع بها، فتكون كالمفردة.
و في جري أحكام الزوجة في الأجنبيّات، و الإماء المستباحة بالملك، و اللواط، و الاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدّم نظيره.
و في حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع من الطواف في الرجوع إلى الحجّ المفرد، فيلحق بالحج الفاسد، أو تبقى على أحوالها.
و يجري مثل ذلك في الحجّ الفاسد إذا اتّفق انقلابه إلى العمرة.
و لو نظر إلى غير أهله بشهوة أولا فأمنى، فبدنة إن كان موسراً، و بقرة إن كان متوسّطاً، و شاة إن كان معسراً. و لو زعم أنّها أهله فنظر إليها، كان نظره كالنظر إلى أهله، و لو انعكس الأمر، فلا كفّارة و إن عصى بفعله.
و المَدار على خروج المني من المحلّ المعتاد، على نحو ما بُيّن في موجب غسل الجنابة.
و لو كان من عادته الإمناء، فكالاستمناء 1.
و المراد من الشهوة: الشهوة المُعتدّ بها، و لو كان النظر إلى أهله فأمنى، فلا شيء عليه، إلا أن يكون بشهوة يُعتدّ بها.
و لو قبّل أهله بغير شهوة، فشاة، و مع الشهوة، جزور؛ من غير فرق بين الإمناء و عدمه على إشكال. و على المرأة لو فعلت فعليها ما عليه.
و لو قبّل من وراء حجاب، لم يكن مُقبّلاً.
و الظاهر أنّ الحكم في غير الوجه من الأعضاء، و في جري الحكم في النظر إشكال.
و لو قبّلته هي، جرى الحكم عليها.