625و رجع عن خلافه، مَضَت كفّارته، و إن كانت مالاً، و أدّاها إلى المستحقّين من الإماميّة لجواز ذلك في مذهبه فكذلك، و إلا وجبت عليه إعادتها؛ لأنّه وضعها في غير محلّها.
و منها: أنّه لا يجب الفور في الكفّارات، إلا إذا قلنا بتوقّف العفو عليها، إلا فيما يقف على فوريّته، أو كان بدل فوريّ. و إذا تكثّرت عليه الكفّارات، و لم يمكنه الجمع، قدّم الأشدّ على الأضعف.
و لا يجب ترتيبها على نحو ترتيب أسبابها، و لا ما قضى سببه 1بالفوريّة.
و منها: أنّه يجوز التصدّق بالكفّارات كغيرها من الصدقات، ما عدا الزكاة من غير هاشميّ على هاشميّ.
و يشترط الإسلام، و الإيمان، و الفقر في القابل لها، و لا تشترط العدالة، فيجوز إعطاؤها للفاسق إن لم يكن في منعها عنه منع.
و منها: في الاستمتاع بالنساء، و ما في حكمه، فمن جامع زوجته دواماً أو مُتعة حرّة أو أمة، حرّا أو عبداً، أنزل أو لا، قُبلاً أو دُبراً، غيّب الحشفة أو لا، حيّ أو ميّت، من نوع الإنسان، و في باقي أقسام الحيوان لا يجري، و إن ترتّب العصيان، فهو من استمناءٍ أو غيره ذاكراً للإحرام، عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، و إن وقف بعرفة؛ فسد حجّه، و وجبَ إتمامه ندباً كان أو واجباً و الحجّ من قابل و بدنة.
و في تسرية الحُكم إلى أمته، و إلى الأجنبيّة، و إلى اللواط إشكال. و لو حصل له الشكّ في الإدخال، فليس عليه شيء.
و لو أدخله ملفوفاً برقيق، كان كما إذا كان مكشوفاً، و كذا مع اللفّ بالكثيف.
و لو أدخله موضوعاً في خرق غير المنصوص إن لم يكن فيه استمناء و نحوه قام فيه وجهان. و عنى 2الحكم، و غير البالغ، و مع الصغير، و مع الطفوليّة إشكال، و يتولّى الحكم حيث يتعلّق الوليُّ، و إذا فقدَ، عدولُ المسلمين.