624السبب، و ضعفه.
و منها: أنّه إذا التجأ المُكلّف إلى فعل إحدى المحرّمات على المُحرم و هو مُحرم، أو إلى فعل بعض محرّمات الإحرام محلا أو مُحرماً قدّم الأضعف تحريماً على الأشدّ. و في الدوران بين الجناية حال الإحرام، و بينها محلا في الحرم، يرجّح جانب الحرم على إشكال.
و منها: أنّه لو كان مع المحرم صيد مملوك زالَ ملكُه، و لا يضمن أخذه قهراً منه أو متلفه أو جارحه أو معيبة شيئاً.
و منها: أنّه لو أحرم، و قد باع صيداً له فيه خيار، لم يجز ردّه، و إن جاز فسخه.
و منها: أنّه يجوز التوكيل في التكفير. و في التبرّع فيه و صحّة الإجازة في الفضولي إشكال، و لا يجوز شيء من الأقسام الثلاثة فيما كان من العبادة بالمعنى الأخصّ، كالصيام عن الحيّ.
و منها: أن في نقل الفداء و غيره من الكفّارات الماليّة في غير ما عيّن الشارع له محلا من محلّ إلى محلّ آخر، مع عدم التأخير المُدخل في مصاديق الإهمال، كغيره من العبادات الماليّة إشكال.
و منها: أنّه يعزّر فاعل شيء من المحرّمات بنظر الحاكم، و يختلف مقدار ضربه باختلاف مقدار ذنبه.
و منها: أنّ من يضمن إرسال فحولة الإبل أو الغنم أو البقر، لهُ الإرسال في نواحي مكّة، فيوكّل عليها وكيلاً من أهلها، ثمّ يذهب إلى أهله إن كان بعيداً، و لهُ عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريّاً، ثمّ يرسله إلى المَحلّ المُعدّ للذبح أو النحر فيه مع الأمن عليه، و مع التعذّر يحتمل السقوط، و يحتمل الرجوع إلى القيمة إن لم يكن له بدل يعرف. و ما له بدل يُعرف، كالنعام، و بيضه، و الدرّاج و شبهه و بيضه يرجع إلى بدله.
و منها: أنّه لو صادَ الكافر الأصلي صيداً فضلاً عن بعض، عُوقب فوق ما يستحقّ من العقاب، و إذا أسلم لم تلزمه كفّارة.
و لو فعل المخالف ذلك، و أدّى كفّارة على وفق مذهبه، فإن كانت عبادة و أدّاها،