626و لو جامع زوجته، أو أمته، أو أجنبيّة، أو غلاماً، في حجّ واجب إسلامي أو مندوب مع العمد و العلم، بعد الوقوف المجزي في المشعر، و لو في الليل مع الاضطرار، فلا يجب القضاء و تجب البدنة، و إن كان قبل التحلّل، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط، أو أقل، أو لم يطُف منه شيئاً، أو جامع زوجته في غير الفرجين، و إن كان قبل وقوف المشعر و عرفة.
و إن كانت الزوجة مُحرمة مُطاوعة، فعليها أيضاً بدنة، و إتمام حجّها الفاسد، و القضاء.
و في لزوم بدل البدنة هنا كما في النعامة إشكال، و الأقوى عدم لزوم البدل، و إنّما يجب الندم و الاستغفار.
و القول بلزوم بقرة عند تعذّر البدنة، ثمّ بسبع شياه مع تعذّر البقرة، ثمّ قيمة البدنة دراهم أو طعاماً يتصدّق به، فإن لم يجد صام عن كلّ مدّ يوماً، غير خالٍ عن القوّة.
و أمّا القول: بأنّه مع العجز عن البدنة يلزم إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مُدّ، و مع العجز يصوم ثمانية عشر يوماً، و القول بأنّ من وجبت عليه بدنة في نذرٍ أو كفّارة فلم يجدها، كان عليه سبع شياه، و القول بمثل ذلك مع إضافة أنّ من لم يقدر يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة و في منزله، و القول بأنّ العاجز عن البدنة يقوّمها، و يفضّ القيمة على البرّ، و يصنع ما مرّ في النعامة، بعيد.
و لو أكرهها لم يفسد حجّها، و وجبت عليه بدنة ثانية، و يجري فيها ما يجري على بدنته. و إن أكرهته لزمتها الكفّارتان. و لو كانت مكرَهة قبل الإدخال، ثمّ تلذّذت فرضيت من غير إدخال جديد، لم يلزمها شيء على إشكال.
و لو أدخل عن اختيار قبل الإحرام، فأحرما قبل الإخراج، فالأقوى تسرية حكم الحدوث إلى الدوام.
و لو استمنى بيده أو غيرها من غير جُماع بمماسة حلال أو حرام قبل المشعر على نحو ما مرّ، لزمته البدنة خاصّة، و الأحوط إلحاقه بالجماع في وجوب القضاء أيضاً.
و لو عبث بذَكَره قبل الإحرام خاصة، حتّى حصل لخروج المني الاستعداد التام،