623و منها: أنّه تعتبر النيّة في الكفّارات إذا كانت من العبادات، كالصيام. و في الفداء و الإطعام يحتمل وجهان، أقواهما الاعتبار.
و منها: أنّه يُعتبر في شهود التقويم و التعديل بعد العدالة باقي الشروط من عدم الاتّهام، و باقي الأحكام في 1عدولهم عن الشهادة، و خروجهم عن العدالة، و ظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف في البعض أو الكلّ، و نحو ذلك.
و منها: أنّ قتل المشكوك في جناية، و كسر المشكوك في فساده يُلحق بقتل الحيّ و الصحيح. و كسر المشكوك في تصوّر الفرخ يُلحق بكسر المعلوم عند التصوّر فيه. و في وجوب الاستعلام مع جهل الحال إشكال.
و منها: أنّه إذا كان بعض الصيد و الصائد في الحرم و إن قلّ، كان كما إذا كان التمام فيه.
و منها: أنّ الكفّارات مع التوسعة، إلا ما قام دليل على خلافه. و في أنّها رافعة للإثم باعثة على العفو بنفسها، أو هي مجرّد تكليف و الرافع التوبة، أو الرافع هما معاً، مع تقدّم التوبة أو تأخّرها، أو مطلقاً وجوه.
و منها: أنّ كلّ ما حرم من المحرّمات، فإنّما يحرم بعد انعقاد التلبية و الإتيان بها بتمامها، و لا بأس بها فيما حرّمه الإحرام بالإتيان بها في أثنائها.
و منها: أنّه لا يجزي تسليمها قبل تحقّق سببها، كغيرها من العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يُقم فيه دليل على الجواز؛ فإن فعل ذلك عالماً بعدم الجواز، أو مع عدم علم الأخذ بالمنع، و حصل التلف، فلا ضمان. و مع البقاء يردّ الأخذ ما أخذ، مع توافقهما على ذلك، و مع الاختلاف يرجع الأمر إلى حكم الدعوى و الإنكار.
و منها: أنّه يتحقّق العجز عن الكفّارة مع وجود ما لا يضرّ فقده بالحال من مُستثنيات الديون على إشكال.
و منها: أنّه إذا استندت الجناية إلى سبب و مباشر، ضمن المُباشر، إلا مع قوّة