622و منها: أنّ فداء المملوك و إن زاد على القيمة لصاحبه، و فداء غيره للصّدقة.
و منها: أنّ كلّ من وجبت عليه شاة في كفّارة الصيد، فعجز عنها، فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحجّ، و في العمرة على إشكال.
و منها: أنّ كلّ ما أتى به المُكلّف من المُحرّمات بجهالة أو غفلة أو خطأ أو نسيان، فلا شيء عليه، إلا فيما يتعلّق بالصيد.
و منها: أنّ كلّ ما كان له مقدّر في القيمة يُعتدّ به، يؤخذ بها و إن خالفت القيمة السوقيّة.
و منها: أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر القتل عمداً، لا سهواً، و لا جهلاً، و لا نسياناً على إشكال.
و منها: أنّه لو قتل أو جرح صيداً و لم يعلم ما هو، أو كان عالماً فنسيه، فإن دارَ بين ما لهُ قدر مشترك في جزائه، أتى بالقدر المشترك، و إلا سقط مع الاشتراك بين الجميع، و اختصاصه بالبعض على إشكال؛ للحصر، و الأخير أشدّ إشكالاً.
و منها: أنّه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه، وجبَ عليه العمل بشهادتهما من غير حاجة إلى حُكم المُجتهد. و في العمل بخبر العدل الواحد منفرداً، أو مع عدلين من النساء إشكال، و كذا الحكم في مسألة التقويم.
و منها: أنّه لو قتل غير مستقرّ الحياة، كالمذبوح، و المنحور، و نحوهما قبل خروج الروح، و كان مؤثّراً في سرعة الأجل، قوي جري الحكم فيه. و يحتمل عدم ترتّب شيء فيه و في الجرح و العيب.
و منها: أنّه لو ذبحه فسلب، أو أخذه السبع قبل التصدّق، فإن كان مفرّطاً ضمن، و إلا فلا ضمان على الأقوى.
و منها: أنه لو تصدّق به، فخرج أخذ الصدقة غير قابلٍ لكُفرٍ و غيره و لم يكن مُقصّراً، فلا ضمان، و إلا ضمن.
و منها: أنّه لو تعلّق الضمان به قبل الذبح و النحر، لزم البدل؛ و لو تعلّق بعده، احتمل ذلك، و ضمان اللحم و القيمة.