590و قد يعمّ الحمام و غيره من الطيور الّتي في الحرم، و الظاهر تخصيص العلف بالحبوب، و الأحوط الاقتصار على القمح. ثمّ الظاهر الرجوع بعد التعذّر إلى التصدّق بالقيمة.
ثمّ هل يلزم إرصاده خوفاً من السارق حتّى يتمّ، و حفظه من شركة بعض البهائم، و لا بدّ من وضعه في زمانٍ قابل، و مكانٍ خال عن المانع من المتردّدين و غيرهم، ظاهر بارز، لا في ماء، و لا في طين، و لا حاجز آخر، و يجوز وضعه مرّة أو مرّات.
و يجب أن يكون سليماً من الوصف الباعث على أذيّة الحمام.
و مع الشكّ في الحماميّة أو الحرميّة لم يجرِ حكمهما.
و تفرغ الذمّة بمجرّد الوضع، فلو جاءه السيل و أخذه، أو أكلته البهائم، أو أطارته الريح، لم يضمن. و لو قدر على الدفع، و لم يدفع، ضمنَ على إشكال.
و لو حبس شيئاً من طيور الحرم غاصباً، و أطعمه، أجزأ. و هل يكتفى بالواحد، أو لا بدّ من كثرة؟ وجهان.
التاسع: يخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها،
فإن تعذّر المثل و وجب البدل، قوّم الجزاء حاملاً.
و لو ساوى الحامل في القيمة، اكتفى بقيمة الحامل من دون ملاحظة الحمل، و يحتمل لزوم إضافة شيء للحمل، لا تزيد على قيمة الحامل، و الأوّل أقوى.
و لو شكّ في الحمل حُكم بتبعيّته.
و يعتبر التقويم على ما هو عليه من احتمال القوائم، و الأُنثى، و الذكر، و بعد الظهور لما يقتضي الزيادة يلحظ الزائد في وجه.
و لو قتل الحامل و نجا حملها، لزمه المثل من الحائل، و يحتمل لزوم حامل مسقط إذا أمكن.
و لو علم بالحمل فغاب عنها، و احتمل الإجهاض في مدّة الغيبة، ضمن حاملاً في وجه.
و لو أصاب واحدة من عدّة فيها حامل و غير حامل، و تمكّن من الفحص، وجب