589و لو شرب لبن ظبية في الحرم، و كان مُحرماً، فعليه دم و قيمة اللبن. و يحتمل تسرية الحكم إلى ما ماثلها.
و لو ضرب ظبياً فنقصت عشر قيمته، احتمل وجوب عُشر الشاة لحماً مطلقاً، أو بشرط وجود المشترك 1، و يحتمل وجوب عشر الثمن؛ لصدق العجز عن العين.
السابع: في كسر قرني الغزال نصف القيمة، و في كسر واحد ربعها.
و في عينيه القيمة، و في إحديهما النصف. و في كسر إحدى اليدين أو الرجلين نصف القيمة. و يجزي عن الصغير، و المريض، و المعيب مثلها، مع مُجانستها في الوصف و الكبر، و السليم أفضل، و الذكر عن الأُنثى، و المماثل أفضل؛ لأنّه أوفق بالاحتياط.
و لو اختلف الكسر اختلافاً فاحشاً، و اختلف المرض و العيب جنساً، كالعور و العمى، أو العرج و الإقعاد، أو أحد الأخيرين مع أحد الأوّلين مثلاً، أو شدّة و ضعفاً، أو إضافة قيمة، لم يجتزِ بالناقص عن الكامل.
و لو زاد عدد الناقص حتّى ساوى الكامل بالقيمة، أو كانت قيمة الناقص أكثر، لم يجتزِ بها على الأظهر. و لا يجتزى بالقيمة عن العين، و لو زادت على قيمتها أضعافاً مضاعفة.
و لو عجز عن الكامل أتى بالناقص، و قدّمه على البدل في وجه.
و لو تعذّر عليه الكامل، و أمكنه معالجة الناقص حتّى يكمل، عالجه بما لا يضرّ بحاله. و كذا إذا وجد بأكثر من ثمن المثل.
و الجاهل بالقابليّة لجهل أو ضعفِ بصرٍ أو ظُلمة، يجب عليه الفحص عنه.
و لو جاء به مع جهله فذبحه، و خرج موافقاً، و وقعت منه النيّة، فلا مانع.
الثامن: يستوي الحمام أو اليمام الأهلي المملوك و غير المملوك من حمام الحرم و الوحشي منه في القيمة،
و هي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم، كما يستويان في الحِلّ من جهة الفِداء. و يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه المخصوص به، أو الكائن فيه مطلقاً.