588و لو نتفَ ريشة من حمام الحرم، تصدّق بشيء وجوباً باليد الجانية إن نتف باليد. و في تعدّد الصدقة بتعدّد الريش مع الأخذ جملة أو بعضاً وجه.
و لو ضربَ المحرم بطيرٍ في الحرم على الأرض فمات، فعليه دم.
و إذا حصل نقص، ضمن النقص، و لا تسقط الصدقة و لا الأرش بالنبات.
و في تسرية الحكم إلى الإزالة بغير النتف من قطعٍ أو حرقٍ أو نحوهما، و في نتف الوبر إشكال.
و لا يجوز صيد حمام الحرم في الحلّ من المُحلّ على أصحّ القولين.
الرابع: في كلّ واحد من العصفور، و القبّرة، و الصعوة، مُدّ من طعام.
و روى: أنّ كلّ واحد من القُمريّ، و الدبسي، و السماني، و العصفور، و البلبل قيمته، فإن أصابه المُحرم في الحرم، فعليه قيمتان، ليس عليه دم 1، و قد تنزّل القيمة على المُدّ.
و في نقل الجرادة الواحدة و رمي القملة كفّ من طعام، و في كثير الجراد شاة.
الخامس: في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهليّة،
فإن عجز عن البقرة قوّمها، و فضّ ثمنها على البرّ، أو على الشعير أو التمر أو الزبيب أو على كلّ ما يُسمّى طعاماً، و أطعم المساكين، كلّ مسكين نصف صاع، إلى أن يطعم ثلاثين مسكيناً، و الزائد على الثلاثين له. و لا يجب الاستكمال لو نقص عنها. فإن عجزَ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً. فإن عجزَ، فتسعة أيّام.
السادس: في الظبي شاة،
فإن عجز قوّمها، و فضّ ثمنها على البرّ أو غيره ممّا مرّ، و أطعم كلّ مسكين مُدّين إلى عشرة مساكين، و لا يجب الزائد على عشرة، و لا الإكمال. فإن عجز عن الإطعام، صام عن كلّ مدّين يوماً. فإن عجز صام ثلاثة أيّام.