591عليه الفحص. و لو تعذّر الفحص، بنى على ما قلّت قيمته، أو الحائل، أو الحامل، و للقرعة وجه.
و لا فرق في الحمل بين أن يكون بنطفة منعقدة على تأمّل أو علقة أو مُضغة فما فوقها، و في العلقة إشكال. و يحتمل في الفداء أن يساوي حمله حمل المفدي في الدرجة على الأقوى.
العاشر: لو ضرب الحامل فألقت حملها ميّتاً، و بقيت على حياتها، و علم سبق موته على الضرب،
ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملاً و مجهضاً، كما يضمن تفاوت القيمة للجناية على بعض الأعضاء، كاليد، و الرجل، و نحوهما.
و كذا يضمن تفاوت ما بين إجهاضها وقت الضرب، و إجهاضها في أوانها إن كان تفاوت، و يحتمل ضمان التفاوت و إن لم يكن تفاوت بين الإجهاضين.
و لو شكّ في سبق موته على الضرب أو توهّم؛ لعدم حصول الظنّ بأنّ الموت مستند إلى الضرب، لم يضمن، و يحتمل الضمان؛ أمّا لو شكّ في وصول الضربة إليها فلا ضمان.
و لو ظهر استناد الموت العارض للجنين إلى الضرب، ضمن الجنين بجنين مثله، أو بصغير من جنسه.
و لو ماتا معاً بعد إسقاطه حيّاً، فدى كلا بمثله في الكبر و الصغر، و المرض و الصحّة، و العيب و السلامة، و الذكورة و الأُنوثة، و السمن و الهزال، و نحو ذلك.
و لو عاشا من غير عيب، فلا شيء سوى الإثم، و لو عاشا مع العيب، أو عاش أحدهما كذلك، لزمه الأرش.
و إذا ضرب الحامل فضاعت، كان عليه فداء حامل.
و لو اشترك في الضرب اثنان مُجتمعان أو مُترتّبان، كان الغرم عليهما معاً. و إن وقع الضرب من واحد بين جماعة، احتمل لزوم الفداء على الجميع على وجه الشركة، أو على كلّ واحد، أو القرعة.
و لو ضرب، و قصد بالضرب حماراً أو حاملاً، فأحتمل وصول الضربة