592إلى الحامل، لم يلزم منه شيء.
و إذا علم وصول الضرب، و شكّ في الأثر. أو كان الضرب باعثاً على الغيبة 1، ضمن.
و لو أزمن محرم صيداً، و أبطل امتناعه، احتمل وجوب تمام الجزاء؛ لأنّه كالهالك؛ و الأرش.
و يقوى التفصيل بأنّ إبطال منعه بالطيران إن بقيت بعده منعة أُخرى كما في النعامة و الدرّاج، لزم الأرش، و إلا فكلّ الثمن.
و لو كان أعرج، فإنّ فيه ضمان التفاوت. و كذا لو كان أعرج أو مُزمناً، فزاد وصفه. و لو قتله محرم آخر، ضمنه بقيمته أعرج أو مُزمناً.
و لو شكّ في بقاء زمانته فضلاً عن أن يحصل له ظنّ بسلامته لم يضمن، و يحتمل الضمان، استصحاباً لما كان. و الظنّ من غير طريق شرعيّ يُلحَق بالشكّ، و يقوى العمل 2عليه في أسباب الضمان.
و لو قتل أو أتلف ما لا تقدير لفديته من حيوانٍ، طير أو غيره، أو بيض أو سفر أو صوت في وجه قويّ فعليه القيمة.
و يقوى أن يقال: في البطة، و الإوزة، و الكركي و مطلق الطيور ممّا هو أكبر من العصفور و إن لم يكن منصوصاً عليه شاة؛ لعموم أنّ في الطير شاة؛ ، 3و قد يخصّ ذلك بما هو أكبر من الحمام؛ إذ فيه شاة، فمقتضى الأولويّة تسرية الحكم، و قد يلحق المساوي؛ لقضاء تنقيح المناط.
و خصّ بعضهم الشاة في خصوص الكركي، و أسنده إلى رواية؛ . 4و ما لا بدل لفدائه، فالمرجع فيه إلى قيمة فدائه.