577فات النفع، و للقول بالجواز حينئذٍ وجه. و مع ترتّب الضرر يقوى الجواز؛ لحديث الضرر 1.
و لو كان الوضع قبل تملّك الدّار، و النبات بعده، اعتبر حال النبات و لو نبت حال الخيار، جرى عليه الحكم و إن فسخ.
و لو زعم الملك، فظهر الخلاف بعد النبات أو الإنبات، فالمدار على الواقع دوره زعم. و الدار المغصوبة، و المستأجرة، و المعارة لا يلحق بدار الملك.
و الشجرة و الحشيش النابتان في إناء أو حجر من غير طين الحرم و أحجاره، أو على حصر و بواري، أو على خشب و نحوه لا يلحق بحكم الحرم.
و يقرب أن لا يلحق بحكمه ما كان منه أيضاً، و الظاهر دخول ما نبت على السطح و الجدران.
و منها: شجرة الفواكه من النخل، و الرمّان، نبتَ بنفسه أو أُنبت، متعارفة أو لا، فثمرة العوسج و شبهه منها.
و يلحق بذلك كلّما اعتاد المخلوق إنباته، و لو لم يكن له ثمرة ينتفع بها، كالشجر الذي ينبت للسقوف، و الأبنية، و الأبواب، و الأعتاب.
و منها: الإذخر، و هو حشيش طيّب الريح معروف. و لو خالطه حشيش، و لم يمكن فصله عنه، اجتنب الكلّ، و مع الاشتباه يجتنب على الأقوى، و لا يبعد تحريم قطعه لغير ثمره.
و منها: عود المحالة، و هي البكرة التي يُستقى بها من شجر الحرم، و في استثنائها بحث، و الأقوى عدم الاستثناء، و على القول بالاستثناء، يحتمل الاقتصار على حال الانحصار. و لو توقّف حال المحالة على أعواد متعدّدة أو أبعاض يضمّ بعضها على بعض، دخلت في الرخصة.