568و لو اضطرّت إلى قناع تسدله، لتعمل بالوظيفتين، وجب فيه بذل المال ما لم يضرّ بالحال، و ستر البعض كستر الكلّ، و القليل كالكثير، فأصل التحريم و إن تفاوت العقاب في المقدار، على نحو التفاوت في المقدار.
و لا فرق بين الرقيق بأقسامه، و بين الأحرار، و الحرائر.
و لو كان الستر ملتزماً ببعض الملتزمات الشرعيّة، انحلّت، و لو قطع أعلى الوجه و الرأس، قام الأسفل مقامه.
و لو كان حرج أو جرح أو كسر في موضع من الرأس، فتوقّف على وضع الجبيرة لمسح ما فوقها في غسل أو وضوء، وضعت مع الاقتصار على موضع الحاجة، و في الشعر المتدلّي الخارج عن حدود الرأس إشكال.
و اللحم المتدلّي من الرأس و المرتفع إلى الرأس بحكم مصدره ما لم يعفر.
و في وجوب حلق لحية المرأة و شاربها للإحرام مع ستر بعض الوجه احتمال ضعيف.
و الظاهر وجوب الاختبار على الخنثى لمعرفة هذا التكليف، بل سائر التكاليف. و تأخذ بالأشق، مع تعذّر الاختبار. و في هذا المقام عند الصلاة يجب على الحدّ أن تستر رأسها، و تكشف وجهها، و في غير الصلاة تكشفهما معاً.
الثاني عشر: التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائراً،
بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها.
و في التظليل من الجوانب و المشي تحت الظلال سائراً إشكال، و الأقوى في الأوّل الجواز، و في الثاني المنع.
و أمّا المشي تحته في المنزل، و في الطريق، مع الوقوف في الأثناء فجائز، و الأحوط في الأخير الترك. و لو كان ناسياً فذكر، وجب عليه رفعه فوراً.
و لا فرق بين أن يكون مع بروز الشمس و خفائها، و لا يبعد أن يقال: بتكرّر المعصية مع البروز.
و لو سار حاملاً شيئاً يظلّله من خشب أو حطب أو فراش و نحوها، لم يكن مظلّلاً،