558ممّا يترتّب على غيره بعده.
و لو دار الأمر (بين الأضر) 1كالقتل مع الجرح و الكسر، أو هما مع التنفير في النوع الواحد و بين أيسر، تجنّب الأضر، و مع الاختلاف في غير ما مرّ.
و لا يجوز إلقاء القمل عن جسد الإنسان، بل ينقلها 2إلى مكان أحرز منه أو مساو له، و لا الحلم عن البهائم، و لا نقلها إلى الأحرز أو المساوي، و الأحوط تجنّبه من رأس.
قيل: أوّل ما يكون القراد قمقاماً، ثمّ جماناً، ثمّ قراداً، ثمّ حلماً 3.
و لا يختصّ التحريم بما يُسمّى صيداً، و لا بخصوص الممتنع، بل يعمّ جميع الحيوانات محللة و محرمة، سوى المؤذيات، كالحيّة، و العقرب، و الفأرة، إلا ما قامت البديهة على جواز ذبحه، و أكل لحمه للمحرم و في الحرم، كالنعم الثلاث.
و كما لا يجوز القتل، لا يجوز الجرح، و الإضرار، و التنفير، و الإلقاء في مهلكة، و الوضع في محلّ وطء الأقدام و نحوها.
الثالث: النساء،
فيحرم الوطء لذكر أو أُنثى أو خنثى، في فرج أو دبر، من إنسان أو حيوان، حيّ أو ميّت، مع بلوغ الختان و عدمه، مع الشهوة و بدونها، مكشوفاً أو ملفوفاً، منزلاً أو لا، قويّاً أو ضعيفاً.
و موطئة الأنثى و الخنثى من واطئ كذلك.
و اللمس، و النظر، و الإسماع، و الضمّ من وراء الثياب مع الشهوة، لمحلّل أو محرّم، ذكراً أو أُنثى، و التقبيل لمحلّل أو محرّم، من النساء، غير محرّم، بشهوة أو بدونها، و في الذكر مع الشهوة، و التفكّر في محرّم بشهوة.
و لا يبعد تمشية الحكم إلى مسّ 4الصور أو تقبيلها بشهوة، كلّ ذلك مع العلم بالحكم و الجهل. و يجري الحكم في المحرم مع المحلّة، و بالعكس.