539
الفصل الخامس: في مواقيت الإحرام
و هي جمع ميقات من الوقت، و هو مقدار من الزمان. و المراد هنا على وجه النقل أو المجاز، و احتمال الاشتراك لقدمها غير بعيد أماكن مخصوصة موظّفة لإحرام الحجّ و العمرة، لا يجوز الإحرام للمختار في حجّ أو عمرة إذا مرّ بها إلا منها.
و هي ستّة: العقيق، و مسجد الشجرة، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل، و مكّة.
و احتسبها بعضهم عشرة 1بإضافة منزل مَن منزله أقرب إلى مكّة من الخمسة المذكورة، و محاذاة الميقات لمن لم يمرّ به و حاذاه، و أدنى الحلّ، و فخّ لإحرام الصبيان.
و إذا بُني على ذلك، أمكن احتساب موضع الإمكان لمن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات، و محل النذر، و ضيق عمرة رجب، فيكون اثنا عشر 2، فينحصر البحث في مقامين 3:
الأوّل: في أقسامها
و هي ثلاثة عشر قسماً:
الأوّل: العقيق،
كما مرّ، و يُسمّى به عدّة مواضع، وضع لكلّ موضع:
أحدها: ماء السيل،
و لخمسة مواضع، كلّ واحد في مكان من خمسة أماكن: المدينة، و تهامة، و الطائف، و نجد، و اليمامة، و ستّة مواضع أُخر، و المعني هنا موضع تهامة.
و يدخل فيه أربعة مواضع: أحدها بريد البعث، و لعلّه سمّي بذلك؛ لأنّه موضع بعث الجيش. و الظاهر أنّ له معنيين، يدخل في العقيق بأحدهما، و يكون هو المسلخ أو