515طالت أو قصرت.
و إن منعا، فإن كان العمل يستدعي طولاً، و يترتّب عليه استيحاشهما و تأذّيهما، فليس له الدخول فيه إلا مع ارتفاع المنع.
و الظاهر أنّ ذلك يجري في الأسفار البعيدة لمجرّد النزهة، من دون حاجة تدعو إليه، دون ما كان لحاجة كالاكتساب مثلاً. و ربّما يتمشّى الحكم إلى الأجداد و الجدّات.
الباب الثالث: في أفعال الحجّ بأقسامه الثلاثة و العمرتين
و هي أقسام:
الأوّل: ما يشترك بين الجميع.
الثاني: ما يشترك بين أقسام الحجّ فقط.
الثالث: ما يشترك بين العمرتين فقط.
الرابع: ما يخصّ حجّ التمتّع.
الخامس: ما يخصّ حجّ القِران.
السادس: ما يخصّ حجّ الإفراد.
السابع: ما يخصّ عمرة التمتّع.
الثامن: ما يخصّ عمرة الإفراد.
فانحصر البحث في مقامات:
[البحث في أفعال الحج]
>المقام الأوّل: في بيان الأفعال مفصّلة< و فيه مطالب:
>المطلب الأوّل: في ما يشترك بين الأنواع الخمسة، <و هو النيّة، و هي نيّة النوع، و أجزائه المنفصلة، و منها: الإحرام.
و الإحرام و التلبية، و اللبس دون النزع، فلا يحتاج النزع إلى نيّة، و الطواف