516و الصلاة، و السعي، و الترتيب.
و قد تقدم البحث في كيفيّة النيّة، و أحكامها في هذا الكتاب، و ما تقدّمه من كتب العبادات، فانحصر البحث في سبعة مقاصد:
الأوّل: الإحرام
و فيه فصول
الفصل الأوّل: في المقدّمات،
و فيه مباحث:
الأوّل: في ما يستحبّ قبل الشروع فيه
و هو أُمور:
منها: توفير شعر الرأس، و اللحية. و ربّما يقال بتبعيض الأجر، و بالاقتصار على أحدهما، و بالتبعيض فيهما أو في أحدهما على حسب ما يقتضيه التوزيع من أوّل ذي القعدة في مطلق الحجّ، و إن كان في حجّ التمتّع آكد، و يتأكّد عند هلال ذي الحجّة، و كلّما قرب من الإحرام زاد تأكيده.
و في العمرة مفردة أو متمتّعاً بها مقدار ثلاثين يوماً، تمتّعيّة أو إفراديّة، و إن كان في الأوّل أشدّ، و يستحبّ عند الخروج إليها، و كلّما قرب إلى الإحرام زاد تأكيداً. و ربّما يقال بتبعض الأجر في تبعّضها، فكلّ الوقت أفضل من بعضه، و الأبعاض يختلف ثوابها بالطول و القِصَر.
و تعميم الحكم في اللّحية للزّائد على قبضة لا يخلو من إشكال.
و الظاهر عدم التمشية إلى لحية المرأة، و في دخول شعر الأنف، و الأُذن، و الرقبة و الحاجبين في شعر الرأس وجه. و الأوجه خلافه.
و يستحبّ الفداء لمن لم يوفّر.
و لا يدخل في اللحية الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغ، و لا ما كان بعيداً عن الحنك. و يمكن تسرية الحكم إلى الخنثى و المرأة.
و لا فرق في كراهة الأخذ منه بين ما يكون بحلق، و ما يكون بتقصير.