503الشروع قبل التمام و قلنا باللزوم فلا كلام؛ و إن قلنا بالانفساخ، لزم التوزيع، إلا مع التقييد في الوصيّة.
المطلب الثاني و الثلاثون: في أنّه يجوز حجّ كلّ من الرجل و غيره، و الصرورة 1و غيره في ثمان صور،
إلا مع التقييد في الوصيّة، و النيابة في الطواف و ركعتيه عن الميّت مطلقاً، و عن الحيّ الغائب و فسّر بمن بَعُدَ بمقدار عشرة أميال، و الأقوى الرجوع فيه إلى العُرف أو المغمى عليه، و المبطون. و الظاهر إلحاق كلّ معذور.
و لا يجوز عن الحيّ الحاضر، حتّى لو توقّف على الحمل، حُمل. و الأولى بل الأحوط أن يُحمل بحيث يجرّ قدميه على الأرض. و للحامل و المحمول معاً نيّة الطواف مع التعدّد فيهما أو في أحدهما، فيُحتسب بطوافين أو طوافات، و إن كان الحامل أجيراً على إشكال.
المطلب الثالث و الثلاثون: في أنّه إذا مات من عليه حجّة واجبة، و لم يوصِ، أو أوصى بخلافها،
أو بأضدادها من غير الواجبات الماليّة، وجب على الولي إخراجها، مقدّمة على غيرها، و على غيره مع عدمه حسبة. و لو كان له مال وديعة عند شخص، و علم أنّ الوارث ممتنع عن الإخراج، اقتطع منها ما يفي بالبلدية إن أوصى بها، و بالميقاتيّة إن لم يوصِ. و يجري مثله في جميع الواجبات الماليّة من الديون و غيرها.
المطلب الرابع و الثلاثون: في أنّه يُستحبّ للنائب أُمور:
منها: أن يعيّن المنوب لفظاً، و يأتي باسمه في المواطن و المواقف، و عند الإحرام، و عند الذبح. و قد نُصّ عليها في الروايات 2.