469لجبرهم الوالي على ذلك؛ فإن لم يكن لهم أموال، أنفق عليهم من بيت المال» 1. و يمكن تمشيته إلى المُجتهدين، ثمّ عدول المؤمنين.
و عنه عليه السلام أيضاً: «لو ترك الناسُ الحجّ لما نوظروا العذاب» 2. و عن أبي جعفر عليه السلام: «لو عطّل الناس البيت سنة واحدة لم يُناظروا» . أو قال: «أُنزل عليهم العذاب» 3.
و منها: أنّه يحرم تسويف الحجّ، و يجب في سنة الاستطاعة على الفور؛ للإجماع محصّلاً و منقولاً بل الضرورة، و لظاهر الأمر، و عموم نحو «من مات و لم يحجّ فليمُت يهوديّاً أو نصرانيّاً» 4فإنّه لولا الفوريّة لعُذِر أكثرُ المكلّفين.
و في أخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت 5، و ما دلّ على وجوب الإجبار على الإمام عليه السلام أو الوالي ظهور فيه 6.
الباب الثاني: في أقسامه
و النظر فيها في مقامات:
>المقام الأوّل: في أقسامه الأصليّة< و هي ثلاثة أقسام: تمتّع، و قِران، و إفراد.
و يفرق الأوّل عن الأخيرين بسبق العمرة عليه، و التمتّع بها إليه، و في الأخيرين