408
[الثالث في باقي المحظورات]
الثالث في باقي المحظورات:
و هي تسعة:
[لاستمتاع بالنساء]
الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم أتمّ حجّه و لزمه بدنة و الحجّ من قابل فرضا كان حجّه أو نفلا.
و هل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، و الاولى فرضه (1) ، و قيل: الأولى فاسدة و الثانية فرضه. و الأول هو المرويّ.
و لو أكرهها و هي محرمة حمل عنها الكفارة و لا حجّ عليها في القابل، و لو طاوعته لزمها ما يلزمه، و لم يتحمّل عنها كفّارة، و عليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيّة (الخطيئة خ) حتى يقضيا المناسك، و معناه ألاّ يخلو إلا مع ثالث، و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحجّ من قابل و جبره ببدنة.
>في باقي المحظورات<
(«قال دام ظله» : و هل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، و الاولى فرضه.
أقول: قد ثبت انه إذا جامع قبل الوقوف بالمشعر، يلزمه بدنة كفارة، و حجّ من قابل بغير خلاف.
و اختلف في هذا الحج، هل هو كفارة، و الأولى فريضة الإسلام، أم الثانية فريضة الإسلام؟ قال في النهاية: بالأوّل، و هو في رواية حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا (عن الوجهين خ) ؟ قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربّهما، و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء، و ان كانا عالمين، فرّق بينهما من