409
و لو استمنى بيده لزمته البدنة حسب. (1) و في رواية: و الحجّ من قابل.
و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلاّ لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، و لو كان معسرا، فشاة أو صيام.
و لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
و لو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفّارة و أتمّ طوافه.
المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما (نسكهما خ ل) و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأيّ الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة 1.
و قال في المبسوط و الخلاف: بالثاني، يعني الأولى عقوبة، و الثانية هي حجة الإسلام، و اختاره المتأخّر، مستدلا بأنّ الأولى فاسدة، و لا تبرئ الذّمة، ثم قال:
و بذلك تشهد العقول.
و هو كلام شعريّ لا حقيقة له (لنا) أوّلا التمسّك بالأصل (و ثانيا) بالرواية، ثم نقول: لا نسلّم أنّ الاولى فاسدة، فما وجدنا به حديثا مرويّا، و ليس للعقول فيه مدخل و حكى المتأخّر ذلك عن الشيخ في النهاية، و هو أيضا غير صحيح، نعم ذكر ذلك في الخلاف و المبسوط، و أتوهم أنه عنى فساد الثواب، لا بطلان الحج.
و تظهر فائدة هذا البحث في الاستيجار، و غير ذلك.
(«قال دام ظله» : و لو استمنى بيده، لزمته البدنة، حسب.
روى ذلك الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: