410
و قيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف. (1) و لو عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخلها، فعلى كلّ واحد منهما كفّارة.
و كذا لو كان العاقد محلاّ على رواية سماعة.
و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة و قضاء العمرة.
و لو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسطا، أو شاة إن كان معسرا.
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل (المحرم خ) يعبث بأهله، و هو محرم، حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع 1.
و أمّا إعادة الحج مع البدنة أيضا، في رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره، فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى اهله و هو محرم، بدنة و الحج من قابل 2و عليها فتوى الشيخ في النهاية و المبسوط، فأمّا المتأخّر، فقد سلم الكفارة، و منع اعادة الحج، و ذهب الى أنّ الحجّ لا يفسد، و حكى هو انّ الشيخ رجع عما ذكره في النهاية و المبسوط و الاستبصار، و ما وقفت عليه، و اللّه اعلم بصحته.
(«قال دام ظله» : و قيل يكفي، في البناء مجاوزة النصف.
قال الشيخ في النهاية: من جامع في طواف النّساء، بعد إكمال النصف، بنى عليه، و تسقط الكفارة، و المستند، رواية حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النّساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط، ثم