402
و قيل: إذا نفر حمام الحرم فلم يعد فعن كلّ طير شاة. (1) و لو عاد فعن الجميع شاة.
و لو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كلّ واحد منهما فداء.
و لو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء، و لو قصدوا ذلك لزم كلّ واحد فداء.
و لو دلّ على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
[أحكام الصيد]
و من أحكام الصيد مسائل:
[الأولى ما يلزم المحرم في الحل]
(الأولى) ما يلزم المحرم في الحل، و المحلّ في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
[الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا و جهلا]
(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا و جهلا، و إذا تكرّر خطأ دائما ضمن.
و لو تكرّر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما أنه لا يضمن. (2)
[الثالثة لو اشترى محلّ بيض النعام لمحرم]
(الثالثة) لو اشترى محلّ بيض النعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كلّ بيضة بشاة، و ضمن المحلّ عن كلّ بيضة درهما.
«قال دام ظله» : و قيل إذا نفّر حمام الحرم، فلم يعد، فعن كل طير، شاة.
القائل (به) هو ابن بابويه، و تبعه الشيخان و أتباعهما، و قال الشيخ في التهذيب: ما وجدت به حديثا مسندا، بل ذكره علي بن بابويه في رسالته.
(«قال دام ظله» : و لو تكرّر عمدا، ففي ضمانه في الثانية، روايتان، أشهرهما أنّه لا يضمن.
أقول: اختلفت الروايات، في المتكرّر، ففي بعضها يضمن، و هو ما رواه علي بن