401
و لو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.
و قال الشيخ في النهاية: دم و قيمتان.
و لو شرب لبن ظبية لزمه دم و قيمة اللبن.
[أمّا الإمساك]
و أمّا الإمساك (باليد خ) : فإذا أحرم و معه صيد زال عنه ملكه و وجب إرساله، و لو تلف قبل الإرسال في يده ضمنه، و لو كان الصيد نائبا عنه لم يخرج عن ملكه، و لو أمسكه محرم في الحلّ و ذبحه لزم كلا منهما فداء، و لو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم، و ما يصيده المحرم في الحلّ، لا يحرم على المحلّ.
[أما التسبيب]
و أما التسبيب: فإذا أغلق على حمام و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق، الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم.
و لو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف، و البيضة بربع.
و شرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.
«قال دام ظله» : و لو ضرب طيرا على الأرض، فقتله، لزمه ثلاث قيم، و قال الشيخ في النهاية: دم و قيمتان.
مستند الأوّل ما رواه معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام، يقول في محرم اصطاد طيرا، في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات 1.
و أما الدّم و قيمتان، فمذهب الشيخ و أتباعه و المتأخر، و ما وقفت فيه على مستنده، و لذلك أعرض عنه شيخنا دام ظله.