403
[الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه]
(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، و يملك ما ليس معه.
[الخامسة لو اضطرّ محرم إلى أكل صيد و ميتة]
(الخامسة) لو اضطرّ محرم إلى أكل صيد و ميتة (1) ، فيه روايتان، أشهرهما يأكل الصيد و يفديه.
إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب 1و مثله رواه الحسين بن سعيد في كتابه بهذا السند 2.
و هو اختيار الشيخ في الخلاف، و أبو الصلاح و المتأخّر، مستدلا بعموم قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ 3.
و في بعضها لا يضمن، و هو ما رواه حماد، عن الحلبي، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: المحرم إذا قتل الصيد، فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر، لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة 4.
و هو اختيار الشيخ في النهاية و التهذيب و الاستبصار جمعا بين الروايات، حمل الاولى على الناسي، و الثانية على من تعمّد ذلك.
و يدلّ على انّ المتعمد لا يلزمه شيء، قوله تعالى وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ 5و معلوم انّ الانتقام لا يكون الاّ على العمد، و إذا وضعه في جواب الشرط، و سكت عن الكفارة، فلا يلزم سوى المنطوق به، عملا بالأصل.
(«قال دام ظله» : الخامسة، لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة، الى آخره.
اختلفت الروايات في هذه المضطر، في رواية ابن أبي عمير، (و هي أشهرها) ،