394
[الثاني في الصيد]
(الثاني) في الصيد، و هو الحيوان المحلّل الممتنع، و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و لا الدجاج الحبشيّ.
و لا بأس بقتل الحيّة و العقرب و الفأرة، و رمي الغراب و الحدأة، و لا كفّارة في قتل السباع.
عن أبي جعفر عليه السّلام و ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، انّهما قالا: القارن يحصر، و قد قال: (و اشترط فحلّني حيث حبستني) قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع من (في خ ل) قابل؟ قال: لا و لكن يدخل بمثل ما خرج منه 1.
و قال المتأخّر: يدخل بما شاء، يعنى يتمتع ان شاء، أو يقرن، أو يفرد و هو ممنوع، إذ لو كان 2القران متعيّنا (معيّنا خ ل) بنذر أو شبهه، فلا يجزيه غيره.
فالوجه، ما فصّله شيخنا انه مع التعيين لا يجزى غيره، و مع عدم التعيين، يجزيه، الاّ أنّ الأفضل هو القران.
و قوله دام ظله: (و روى استحباب بعث هدي) ، إشارة الى ما رواه الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، قال: سألته عليه السّلام، عن رجل أحصر في الحج، قال: فليبعث بهديه، إذا كان مع أصحابه، و من تمام الخبر: و انما عليه ان يعدهم لذلك يوما (الحديث) 3.