395
و روي في الأسد كبش إذا لم يرده، و فيها ضعف. (1) و لا كفّارة في قتل الزنبور خطأ، و في قتله عمدا صدقة بكفّ من طعام.
و يجوز شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكّة لا ذبحهما، و إنما يحرم على المحرم صيد البرّ، و ينقسم قسمين:
[الأول ما لكفّارته بدل على الخصوص و هو خمسة]
(الأول ما لكفّارته بدل على الخصوص) و هو خمسة:
[الأول النّعامة]
(الأول) النّعامة، و في قتلها بدنة، فإن لم يجد فضّ ثمن البدنة على البرّ و أطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّين، و لا يلزمه ما زاد عن ستّين، و لا ما زاد عن قيمتها، فإن لم يجد صام عن كلّ مدّين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
[الثاني في بقرة الوحش]
(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كلّ مسكين مدّين، و لو كانت قيمة البقرة أقلّ اقتصر عليها، فإن لم يجد صام عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
>في الصيد<
(«قال دام ظله» : و روي في الأسد كبش، إذا لم يرده، و فيها ضعف.
هي رواية أبو سعيد المكاري 1و هو فاسد العقيدة، و افتى عليها الشيخ في النهاية.