393
و قيل: لو أحصر القارن حجّ في القابل قارنا، و هو على الأفضل إلا أن يكون القران متعيّنا بوجه. (1) و روي استحباب بعث الهدي، و المواعدة لإشعاره و تقليده، و اجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محلّه، و لا يلبّي لكن يكفّر لو أتى بما يكفّر له المحرم استحبابا.
برأ، فعليه العمرة، و هو في رواية صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 1.
و بهذا الاسناد عنه عليه السّلام، انّ الحسن بن علي عليهما السّلام خرج معتمرا، فمرض في الطريق فبلغ عليّا عليه السّلام ذلك، و هو بالمدينة، فخرج في طلبه، فأدركه في السقيا، و هو مريض بها، فقال: يا بنىّ ما تشتكي؟ فقال: أشتكى رأسي فدعا عليّ عليه السّلام ببدنة فنحرها، و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمرالحديث 2.
و عليه شيخنا دام ظله، و يقتضيه مذهب علم الهدى في العمرة.
و أمّا انّه يعتمر في الشهر الداخل 3هو مذهب الشيخ في النهاية و المتأخّر، و الأوّل أشبه، بناء على ما قدّمناه.
(«قال دام ظله» : و قيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، و هو على الأفضل الاّ ان يكون القران متعيّنا بوجه.
القائل بهذا هو الشيخ في النهاية و التهذيب متمسّكا بما رواه محمد بن مسلم،