367
و كذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة.
[الطرف الثاني في صفته]
(الثاني) في صفته: و يشترط أن يكون من النعم ثنيّا غير مهزول، و يجزي من الضأن خاصّة، الجذع لسنته، و أن يكون تامّا، فلا يجوز العوراء، و لا العرجاء، و لا العضباء، و لا ما نقص منها شيء كالخصيّ، و يجزى المشقوقة الأذن، و أن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
و الثنيُّ من الإبل ما دخل في السادسة.
و من البقر و الغنم (و المعز خ) ما دخل في الثانية.
قال: سألتهأبا عبد اللّه عليه السّلامعن البقرة يضحى بها؟ فقال: يجزى عن سبعة 1.
و روى ابن أذينة عن حمران، قال: عزّت البدن سنة بمنى، حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت:
كم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم يجزى؟ فقال: عن سبعين 2.
و الحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الأخبار، أنّ في الواجب مع الاختيار، لا يجزى الواحد الاّ عن واحد، و مع الضرورة، يجزى عن سبعة و عن سبعين، و عليه فتواه في النهاية و المبسوط.
و في الخلاف: لا يجزى في الواجب، الواحد الاّ عن واحد، و في التطوع، يجزى عن سبعة، إذا كانوا أهل بيت، و هو اختيار شيخنا دام ظله و المتأخّر، و به افتى.