366
كان لمولاه إلزامه بالصوم، و أن يهدي عنه، و لو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، و الصوم مع التعذّر.
و يشترط النيّة في الذبح، و يجوز أن يتولاّه بنفسه و بغيره.
و يجب ذبحه بمنى.
و لا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب.
و قيل: يجزي عن سبعة (1) ، و عن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد، و لا بأس به في الندب.
و لا يباع ثياب التجمّل في الهدي، و لو ضلّ فذبح غيره لم يجز، و لا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى، و يجب صرفه في وجهه، و يذبح يوم النحر وجوبا مقدّما على الحلق، و لو قدّم الحلق أجزأه، و لو كان عامدا.
>القول في مناسك منى<
(«قال دام ظله» : و لا يجزى الواحد الاّ عن واحد في الواجب، و قيل: يجزى عن سبعة.
أقول: اختلفت الروايات في كميّة الهدي، في رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: تجزى البقرة أو البدنة في الأمصار سبعة، و لا تجزى بمنى، إلا عن واحد 1.
و في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: تجزى البقرة عن خمسة، بمنى، إذا كانوا أهل خوان واحد 2و في أخرى عن يونس، عنه عليه السّلام،